لم يُجمع بعد 39
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 39 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (39)
1- استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن تعاطي التجارة من قبل شخصين أو أكثر في محل واحد بالاشتراك انما يعني تعاطيهما
هذه المهنة كشركة. 2- ان قيام المستأجرين بعد العقد بتسجيل الشركة المؤلفة منهم فقط دون ادخال أي شريك اخر معهم لا يخالف الغرض الذي
استؤج رقم 24 لسنة 19811981
ان ما يستفاد من نص البند (ز) من الفقرة الاولى للمادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 أنه
يشترط لتطبيقه أن يكون العقار الذي أنشأه المستأجر على أرضه الخاصة مكتملا وصالحا لممارسة أعماله التجارية اذا كان
العقار المأجور قد استؤجر1953
1- لا يوجد في عبارة المادة (1/4/ب) من قانون المالكين والمستأجرين ما يفيد حصر الضرر الموجب للتخلية بالضرر الانشائي
دون الضرر المعماري المشوه لمنظر البناء الخارجي.
2- ان المادة (23) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية قد عينت عدة أساليب لاجراء تبليغ الشر رقم 113 لسنة 19811981
1- ان المعيار الذي اتخذه قانون المالكين والمستأجرين أساساً للحكم بالتخلية في البند (ب ) من المادة الرابعة هو وقوع
الضرر. 2- اذا أثبت تقرير الخبراء ان تمديدات التدفئة التي أحدثها المستأجر لا تلحق ضرراً به فلا تكون سبباً للتخلية. 3- ان كون تمديدات ا رقم 185 لسنة 19811981
ان قيام زوجة المستأجر بوضع يدها على المأجور تبعاً لزوجها الذي كان يستأجره واستمرارها في الاشغال وحدها بعد أن تخلى
عنه زوجها هو أمر محكوم بالفقرة (د) من المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين اذا توافرت أركانها ، والدعوى
بهذا النزاع هي دعوى تخل رقم 198 لسنة 19811981
ان الشقيق مكلف باعالة شقيقته غير المتزوجة واسكانها معه وان وجودها معه في المأجور لا يشكل اشتراكاً في اشغال المأجور
بالمعنى المقصود في البند (د) من الفقره الاولى للمادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953 . رقم 212 لسنة 19811981
ان الاجرة المقصودة في المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين هي العوض الذي يدفعه المستأجر لقاء منفعة المأجور
، لذلك فان التخلف عن دفع أجرة حارس العقار لا يوجب تخلية المأجور على اعتبار أن أجرة الحارس هي من قبيل الاتفاق على
خدمات . رقم 261 لسنة 19811981
1- انه وان كان ايجار العقار الى الحكومة قد وضع لسنة واحدة الا أن من حق المستأجر بالاستناد للمادة الرابعة من قانون
المالكين والمستأجرين لسنة 1953 الاستمرار في اشغاله بعد انتهاء مدة العقد ، دون أن يؤثر على ذلك ما ورد في المادة
( 12) من نظام استئجار ال رقم 340 لسنة 19811981
1- ان العقارات المستأجرة لغايات زراعية غير مشمولة بقانون المالكين و المستأجرين حسب مفهوم المادة الثالثة من هذا
القانون.
2- يلتزم المستأجر باخلاء المأجور عند انتهاء مدة الاجارة عملابأحكام المواد ( 591و592) من المجلة المطبقة على العقارات
غير المشمولة رقم 495 لسنة 19811981
ان كون أعمال الاصلاحات والصيانة التي أجرتها الدائرة الحكومية قد استغرقت وقتا يزيد عن الستة أشهر بعد استلامها للمأجور
من الدائرة السابقة ، لا يشكل تركا للمأجور بالمعنى المنصوص عليه في البند (د) من الفقرة الاولى للمادة الرابعة من
قانون المالكين والمس رقم 535 لسنة 19811981
1- ان الفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953 تجيز الحكم بتخلية المأجور اذا تخلف
المستأجر عن دفع الاجور المستحقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه انذارا عدليا شريطة ان تقام دعوى التخلية استنادا
لهذا السبب بعد انقضاء رقم 559 لسنة 19811981
1- ان المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين قد أوردت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز معها للمالك طلب تخلية
المأجور وليس من بين هذه الحالات اجراء تغيير فيه ، ولا يرد طعن أن أي تغيير في المأجور يستوجب الاخلاء. 2- ان المادة (1/4/ب) من قانون ال رقم 585 لسنة 19811981
اذا كان استعمال الارض المؤجرة هو لانشاء كسارة ومعمل طوب ومنشار حجر لصناعة مواد بناء عامة فان هذا يفيد أن نية الطرفين
المتعاقدين انصرفت لتأجير الارض لاغراض تجارية ، ولهذا فانها تعتبر من العقارات التجارية التي يسري عليها قانون المالكين
والمستأجرين. رقم 660 لسنة 19811981
1- ان المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين رقم ( 62) لسنة 1953 وان كانت قد أعطت الحق للمستأجر في الاستمرار
باشغال المأجور رغم انتهاء مدة العقد الا أن استعمال هذا الحق مرهون برغبة المستأجر فان شاء استعمله وان شاء تخلى
عنه. 2- اذا أبلغ المستأ1953
1- اذا لم يبلغ المؤجر المستأجر الانذار المنصوص عليه في المادة (1/4/أ) من قانون المالكين والمستأجرين الذي يجب أن
يسبق طلب الاخلاء والذي يجب أن ينذر فيه المستأجر لمراعاه شروط عقد الايجار فان الدعوى بذلك تكون سابقة لاوانها ويقتضي
ردها.
2- القاعدة المتب رقم 254 لسنة 19821982
1- ان كون المدعى عليهم يساكنون اخاهم قبل ابرام عقد الاجارة وحين ابرامه قد تولى عقد الاجارة على اعتبار انهم عائلة
واحدة ، فان هذه المساكنه ليست من قبيل اشراك الغير.
2- اذا ثبت مساكنة افراد العائلة لشقيقهم المستأجر فلا تتأثر هذه المساكنه بكون الاخوة ق رقم 387 لسنة 19821982
ان "المناسبة" كمعيار معتمد في طلب التخليه بمقتضى المادة 4/ز من قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953 تشمل الانتفاع
بالبيت الجديد يمثل المنفعة التي كان يستوفيها المستأجر في المأجور من حيث السعة والقرب من مكان العمل وقضاء الحاجات
الاجتماعية وحاجات افرا رقم 215 لسنة 19831983
1- ان المشرع بموجب قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953 هو الذي انشأ حق الحماية على المستأجر بان أجاز له الاستمرار
في اشغال المأجور رغم انتهاء مدة العقد وان المشرع بموجب قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1982 قد رفع هذه الحماية
عن مستأجري أملاك الحكوم رقم 233 لسنة 19831983
اذا كان العاقد للايجار يملك حصة شائعة فيه مهما بلغت فهو بهذه الصفة يملك حق التأجير بمقتضى قانون المالكين والمستأجرين
رقم 62 لسنة 1953 الذي ابرم عقد الايجار في ظله والذي تعتبر احكامه نافذه فيما يتعلق بمن يملك حق التأجير عملا بالمادة
4/ب من قانون الم1953
1- اذا استمرت المستأجرة في اشغال المأجور لسنة ثانية بقوة الاستمرار القانوني وابقته تحت يدها حتى نهاية تلك السنة فقد حقت عليها أجرة السنة تطبيقا لحكم المادة 3/4 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنه 1953. 2- ان المقصود بعبارة "ما صدر عن السلطات
1- ان عقد الفضولي يعتبر نافذا اذا لحقته الاجازة من المالك عملا بالمادة 172 من القانون المدني لسنة 1976.
2- ان اجازة عقد الايجار الصادر عن الفضولي من قبل احد المالكين على الشيوع في ظل قانون المالكين والمستأجرين رقم
62 لسنة 1953 تجعل العقد نافذا ولو ل1953
لا تطبق احكام الماده 12 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنه 1982 التي نصت على استحقاق الاجرة في بداية كل
شهر عند اغفال العقد كيفية دفع الاجرة لان عقد الايجار المبرم بين الطرفين تم في ظل قانون المالكين والمستأجرين رقم
62 لسنه 1953. وهو الواجب ا
1- أن المستأجر يشغل المأجور رغم انتهاء مدة العقد بحكم الاستمرار القانوني بموجب قانون المالكين والمستأجرين السابق
رقم 62 لسنة 1953، الذي في ظله ابرم عقد الايجار بين الطرفين والذي أنشأ له هذا الحق بحيث يستمر بموجبه عقد الايجار
بشروطه تلقائيا كل سنة طا1953
1- اذا كانت عبارة العقد واضحة بأن التأجير للسكن وليس للاسكان فلا موجب لتفسيره بما يغاير عبارته الواضحه. 2- ان مجرد العلم باستعمال المأجور لغير الغاية المبينة في العقد لا يفيد الموافقة على هذا الاستعمال اذا اشترط القانون
ان تكون الموافقة خطية. 3- ا رقم 389 لسنة 19841984
1- ان قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 يطبق على القضايا التي اقيمت في ظل قانون المالكين والمستأجرين
رقم 62 لسنة 1953 ما دام أن الحكم لم يصدر بها الا بعد الغاء القانون القديم عملا بما للقانون الجديد من اثر مباشر
يسري على الدعوى. 2- ان قيا1953
1- ان عقد الايجار هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم وانه يجوز ان
تكون الاجرة بناء يقيمة المستأجر في العين المؤجره فيصبح ملكا للمؤجر عند انتهاء عقد الاجارة. 2- اذا كانت الاتفاقية المبرمة فيما بين مالكي ا رقم 86 لسنة 19851985
اذا تبين من عقد الايجار ان العقار موضوع الدعوى قد اجر لغايه استعماله للحدادة وصناعة الالمنيوم وترك المستأجر المأجور
وانتقل الى محل اخر لتعاطي نفس المهنة فيه في المدينة الصناعية ولم يمارس هذه المهنة في المأجور مدة تزيد على ستة
أشهر وأن مجرد استعمال رقم 215 لسنة 19851985
1- ان البند (ز) من الفقرة الاولى للمادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 الذي اقيمت الدعوى
في ظله لا يجيز تخلية العقار السكني في حالة قيام المستأجر بانشاء عقار على ارض خاصة به ما لم يكن هذا العقار مناسبا
لسكناه. وعليه فلا يحكم1953
1- ان تعديل قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 بموجب القانون رقم 2 لسنة 1977 الذي جعل احكامه شاملة لكافة
العقارات في المملكة انما ينحصر حكمه في العقارات التجارية وبيوت السكن في كافة انحاء المملكة ولم يجعل هذا التعديل
العقارات المؤجرة لغايات1977
1- ان المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 عرفت المالك بأنه الشخص المتصرف بالعقار واي
شخص يملك حصة شائعة فيه بمعنى ان الشريك يملك تأجير العقار واستيفاء اجرته استيفاء يبرئ ذمة المستأجر . 2- ان دفع الاجرة من غير المستأجر لايف1953
اجازت الفقرة التاسعة من المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 اعمال الشرط الوارد في عقد
الايجار والذي مؤداه ( اخلاء المأجور في حالة عودة المالك من الخارج الة المنطقة التي يقع فيها العقار ) ووفقا للقاعدة
الفقهية التي تقول اذا1982
ان قبول محكمة الاستئناف بابراز وكالة المحامي عن المميز ضدهما تخوله توجيه الانذار للمستأجر لتخلية المأجور كبينة
اضافية بما لها من صلاحية بمقتضى المادة 223 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ، فيكون توجيه الانذار توجيها صحيحا
وصادرا ممن يملك توجيهه. 2- رقم 111 لسنة 19861986
ان الفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 لم تجعل من استعمال العقار المأجور
لغير الغاية التي استؤجر من اجلها سببا من اسباب تخلية المأجور كسبب مستقل وانما يجوز الحكم بتخلية المأجور اذا خالف
المستأجر شرط استعماله ب1953
1- اضفى كل من قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953 وقانون المالكين والمستأجرين لسنة 1982 ، الحماية على المستأجر
ومنحاه حق الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة العقد وحددا الحالات التي يجوز فيها اخلاء المأجور . وبناء على
ذلك فان أحكام كل من القا رقم 594 لسنة 19881988
1- يتفق والمادة 5/ج/4 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 والمادة 1/4/د من قانون المالكين والمستأجرين
رقم 1953/62 الحكم القاضي باخلاء المدعى عليه الذي استأجر العقار المأجور باسمه الشخصي لا ستعماله كسكن ولممارسة أعمال
تجارية خاصة به وحدة ا1982
1- يستفاد من نص المادة الثالثة والبند هـ من الفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62
لسنة 1953 ومن النصوص الاخرى الواردة في هذا القانون الواجب التطبيق على اجارة المدعي , أن المشرع لم يتقيد بالقواعد
العامة لعقود الايجار وا1953
يستفاد من احكام المادتين الثالثة والرابعة من قانون المالكين
والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 ومن احكام هذا القانون ان المشرع لم يتقيد بالقواعد العامة لعقود الايجار وانما وضع قواعد خاصة استثناء من القواعد العامة اوجب التقيد بها منع بموجبها المالك الاص1953
1- كانت المادة (4/ 1) من قانون المالكين والمستأجرين رقمه 62 لسنة 1953 تجيز اخلاء المستأجر من المأجور اذا أنشأ على ارض خاصة به عقارا مناسبا لممارسة اعماله التجارية او لسكناه ، ولم تكن هذه المادة تشترط ان يكون العقار الذي أنشأه المسـتأجر واقعا في ا1953
تتطلب المادة 5/ج/10 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 للحكم بالاخلاء الشرطين التاليين : 1 - ان ينشئ
المستأجر على أرض خاصة به او يتملك عقارا مناسبا لسكناه بدلا من المأجور 2- وان يقع هذا العقار في منطقة المأجور .
وبالنسبة للشرط الاول فقد1994