الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 56516 نيسان 1968
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
(الشخص) كل شخص حقيقي او معنوي ، يحق له امتلاك الاموال غير المنقولة بمقتضى القوانين المرعية.
(الشقة) وحدة سكنية مستقلة من طابق.
(الطابق) وحدة سكنية أو اكثر في مستوى افقي واحد.
(البناية) طابق او اكثر مقام على العقار المعدة له.
(القسم المشترك) ارض العقار ، واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك او اي جزء آخر يسجل بهذا الوصف ، او تقتضي
طبيعة البناء ان يكون مشتركا فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي:-
أ- الاساسات والجدران الرئيسية.
ب- الجدران الفاصلة المشتركة ، والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف.
ج- مجاري التهوية لبيوت الخلاء.
د- ركائز السقوف ، والقناطر والمداخل والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز والمصاعد وغرف البوابين.
هـ-اجهزة التدفئة والتبريد وسائر انواع الانابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة ، كتجهيزات
الانارة والمياه وملحقاتها الا ما كان منها داخل الطابق او الشقة.