التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 565
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 56516 نيسان 1968

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. (الشخص) كل شخص حقيقي او معنوي ، يحق له امتلاك الاموال غير المنقولة بمقتضى القوانين المرعية. (الشقة) وحدة سكنية مستقلة من طابق. (الطابق) وحدة سكنية أو اكثر في مستوى افقي واحد. (البناية) طابق او اكثر مقام على العقار المعدة له. (القسم المشترك) ارض العقار ، واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك او اي جزء آخر يسجل بهذا الوصف ، او تقتضي طبيعة البناء ان يكون مشتركا فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي:- أ- الاساسات والجدران الرئيسية. ب- الجدران الفاصلة المشتركة ، والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف. ج- مجاري التهوية لبيوت الخلاء. د- ركائز السقوف ، والقناطر والمداخل والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز والمصاعد وغرف البوابين. هـ-اجهزة التدفئة والتبريد وسائر انواع الانابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة ، كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها الا ما كان منها داخل الطابق او الشقة.

الإحالة

المادة 2 من قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية