التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 565
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 56516 نيسان 1968

1- لا يقبل القسم المشترك المشار اليه في المادة الثالثة القسمة الرضائية او الجبرية ولا التصرف به او ببعضه مستقلا عن الطوابق والشقق اذ ان حق كل مالك فيه يتبع حكما ملكية الشقق او الطوابق ولا ينفصل عنها في جميع الحالات ، غير انه يحق للجمعية ان تقرر افراز قسما من العقار غير المبني والتصرف به مستقلا وفقا لاحكام نظام ادارة البناء. 2- لا يقيد اي حق ارتفاق على القسم المشترك الا بقرار تصدره الجمعية بأغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل. 3- تعتبر الجدران الفاصلة بين شقتين مشتركة بين مالكي هاتين الشقتين اذا لم تكن في عداد جدران القسم المشترك.

الإحالة

المادة 4 من قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية