الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 56516 نيسان 1968
أ-على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في اي تشريع اخر يكون الاتفاق الذي يتعهد فيه شخصان متعاقدان أو أكثر بابرام
عقد في المستقبل يبيع بموجبه احدهما للاخر شقة او طابقا او بناية لم يباشر بانشائها او كانت تحت الانشاء عند الاتفاق
على أرض تمت التسوية فيها اتفاقا قانونيا وملزما للمتعاقدين ، في حالة توثيقه لدي مديرية تسجيل الاراضي المختصة ويجب
ان يتضمن هذا الاتفاق تحديد مدة لنفاذه ووصفا للعقار المراد بيعه والثمن المتفق عليه.
ب- لا يجوز اجراء اي معاملة تسجيل على تلك الارض او الشقة او الطابق او البناية موضوع الاتفاق الا بموافقة المتعاقدين.
ج-بعد تنفيذ الاتفاق (عقد الوعد بالبيع )وفقا للشروط المتفق عليها يتم نقل ملكية العقار موضوع الاتفاق بناء على طلب
من المتقاعدين بعد استيفاء الرسوم القانونية المقررة.
د-يعود الفصل في اي نزاع يتعلق بالاختلاف حول شروط العقد أو تنفيذه للمحاكم النظامية المختصة.
هـ-يستوفي رسم مقداره خمسة دنانير مهما كانت قيمة العقار عند توثيق الاتفاق لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة.