الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 56516 نيسان 1968
أ- تعتبر عقود بيع الشقق والابنية بالتقسيط عقودا قانونية وملزمة للمتعاقدين في حالة توثيقها لدى مديرية تسجيل الاراضي
المختصة على ان يتضمن العقد وصفا للشقة او البناية المراد بيعها والثمن المتفق عليه وفق نموذج موحد تضعه دائرة الاراضي
والمساحة خلال شهر من نفاذ هذا القانون ، ويستوفى رسم مقداره عشرة دنانير مقابل التوثيق.
ب- بعد تنفيذ عقد البيع وفقا للشروط المتفق عليها يتم نقل ملكية الشقة او البناية موضوع العقد بناء على طلب المتعاقدين
بعد استيفاء الرسوم القانونية المقررة.
ج- يعود الفصل في اي نزاع يتعلق بالاختلاف حول شروط العقد أو تنفيذ للمحاكم النظامية المختصة ، بما في ذلك اصدار القرار
بالطلب الى مدير التسجيل المختص بتسجيل الشقة او البناية باسم المشتري.