التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 565
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 56516 نيسان 1968

أ- تعتبر عقود بيع الشقق والابنية بالتقسيط عقودا قانونية وملزمة للمتعاقدين في حالة توثيقها لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة على ان يتضمن العقد وصفا للشقة او البناية المراد بيعها والثمن المتفق عليه وفق نموذج موحد تضعه دائرة الاراضي والمساحة خلال شهر من نفاذ هذا القانون ، ويستوفى رسم مقداره عشرة دنانير مقابل التوثيق. ب- بعد تنفيذ عقد البيع وفقا للشروط المتفق عليها يتم نقل ملكية الشقة او البناية موضوع العقد بناء على طلب المتعاقدين بعد استيفاء الرسوم القانونية المقررة. ج- يعود الفصل في اي نزاع يتعلق بالاختلاف حول شروط العقد أو تنفيذ للمحاكم النظامية المختصة ، بما في ذلك اصدار القرار بالطلب الى مدير التسجيل المختص بتسجيل الشقة او البناية باسم المشتري.

الإحالة

المادة 21 من قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية