الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 120715 آب 1968
القسم التاسع
اصدار الانظمة
المادة( 32)
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المنظمة ان يصدر الانظمة التالية:
أ - نظام يحدد صلاحيات المجلس والمدير العام ومكافآت الاعضاء وجميع الامور المتعلقة بادارة المنظمة.
ب - نظام لتسجيل الجمعيات ومراقبتها وتصفيتها وكل ما يتعلق بتسيير امورها.
ج - نظام يبين كيفية انتخاب ممثلي الجمعيات في المجلس.
د - نظام لادارة البنك التعاوني والاصول الواجب اتباعها في تقديم طلبات القروض والنظر فيها واعطائها ومراقبة صرفها
وتحصيلها وغير ذلك من الامور المتعلقة بتحقيق اهداف البنك التعاوني.
هـ - نظام لادارة المعهد التعاوني وشروط القبول ومناهج الدراسة فيه وغير ذلك من الامور التي تتعلق بتنظيم المعهد وحسن
قيامه بوظائفه.
و - نظام للموظفين والمستخدمين يحدد شروط التعيين والرواتب والتعويضات والمكافآت وغير ذلك من الامور المتعلقة بهم.
ز - نظام اللوازم وحفظ قيودها وسجلاتها واستهلاكها وغير ذلك من الاحكام التي تنظم الحصول على المعدات والادوات واللوازم
الضرورية لعمل المنظمة.
ح - اي نظام آخر لتنفيذ احكام هذا القانون.