التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 120715 آب 1968

المادة( 4) مباديء التعاون أ - يكون الانتساب للجمعية اختياريا وباب العضوية مفتوحا لجميع الاشخاص الذين يستطيعون الاستفادة من خدماتها ومستعدين لتحمل مسؤوليات العضوية وذلك دون تمييز أي اجتماعي او سياسي او ديني. ب - الجمعيات منظمات ديمقراطية يدير شؤونها الاشخاص المنتخبون او المعينون بالصورة التي يوافق عليها الاعضاء ويكونون مسؤولين امامهم، ويتمتع الاعضاء في الجمعيات الاولية بحقوق متساوية في التصويت ويشتركون في اتخاذ القرارات التي تؤثر على جمعياتهم اما الجمعيات الثانوية فتكون ادرتها ديمقراطية بشكل ملا ئم. ج - تدفع فائدة محددة على رأس المال الاسهمي المدفوع ان تحقق فائض. د- ان الفائض او الوفر الذي ينتج عن تعاطي الجمعبة الاستهلاكية لاعمالها اوالتي تعمل في حقل التوريد يخص تلك الجمعية ولذلك يجب ان يوزع بطريقة يجتنب فيها حصول عضو على عائد من حساب الاخرين. هـ - المال الاحتياطي للجمعيات غير قابل للتجزئة وليس لاي عضو الحق بحصة معينة ويودع فائض التصفية لدى المنظمة ليجري استعماله لانشاء جمعية جديدة في منطقة عمل الجمعية التي جرت تصفيتها او لاي مشروع لخدمة الصالح العام في تلك المنطقة. و- على الجمعيات ان تخصص في كل عام مبلغا من المال لتعليم الاعضاء واعضاء لجان الادارة والمستخدمين والمواطنين المباديء والممارسات التكنية التعاونية في كلا المجالين الاقتصادي والاجتماعي. ز - على الجمعيات بغية خدمة مصالح اعضائها ومجتمعاتهم ان تتعاون تعاونا فعالا ووثيقا بكافة الوسائل العملية بعضها مع بعض في المستويات المحلية والقومية والدولية

الإحالة

المادة 4 من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية