الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 120715 آب 1968
المادة ( 5)
التسجيل
أ - يقدم طلب تأسيس الجمعية الى المنظمة للقيام باجراءات التسجيل وفقا لنظام يصدر بموجب هذا القانون.
ب - ترفع المنظمة للوزير طلب التأسيس بعد الفراغ من اتخاذ اجراءاتها خلال شهر واحد من تسلمها الطلب مشفوعا بأايها
في تأسيس الجمعية.
ج - في حالة رفض المنظمة طلب التسجيل يحق للطالب رفع الامر للوزبر خلال اسبوعين من تبليغه قرار رفض الطلب ويكون قرار
الوزير نهائيا.
د - تحتفظ الوزارة بالوثائق التالية:
1 - سجل الجمعيات
2 - شهادات التسجيل وقسائمها
3 - نظام اية جمعية مسجلة
4 - الامر الصادر بتصفية اية جمعية
5 - الامر الصادر بالغاء تسجيل اية جمعية.