التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 120715 آب 1968

المادة ( 5) التسجيل أ - يقدم طلب تأسيس الجمعية الى المنظمة للقيام باجراءات التسجيل وفقا لنظام يصدر بموجب هذا القانون. ب - ترفع المنظمة للوزير طلب التأسيس بعد الفراغ من اتخاذ اجراءاتها خلال شهر واحد من تسلمها الطلب مشفوعا بأايها في تأسيس الجمعية. ج - في حالة رفض المنظمة طلب التسجيل يحق للطالب رفع الامر للوزبر خلال اسبوعين من تبليغه قرار رفض الطلب ويكون قرار الوزير نهائيا. د - تحتفظ الوزارة بالوثائق التالية: 1 - سجل الجمعيات 2 - شهادات التسجيل وقسائمها 3 - نظام اية جمعية مسجلة 4 - الامر الصادر بتصفية اية جمعية 5 - الامر الصادر بالغاء تسجيل اية جمعية.

الإحالة

المادة 5 من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية