التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · المنظمة التعاونية الاردنية

المادة 6من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 120715 آب 1968

القسم الثاني المنظمة التعاونية الاردنية المادة( 6) أ- تؤسس في المملكة منظمة أهلية تسمى ( المنظمة التعاونية الاردنية) وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة واستمرار دائم وتعمل وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب - للمنظمة ان تمتلك وتتصرف بممتلكاتها ولها ان تتعاقد وان تقيم الدعاوى وتقام عليها باسمها ويمثلها مجلس ادارتها او من ينيبه هذا المجلس لدى كافة المحاكم. ج - تعفى المنظمة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية بما فيها رسوم الطوابع.

الإحالة

المادة 6 من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية