الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 120715 آب 1968
ان غايات المنظمة هي نشر الحركة التعاونية في المملكة بغية رفع المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لاعضاء الجمعيات
والمجتمعات المحلية وبالتالي زيادة اسهامهم في الانتاج والتنمية الشاملة ،ولتحقيق ذلك تقوم المنظمة بما يلي:-
1 - تأسيس الجمعيات من مختلف الانواع والاغراض والعمل على تسجيلها وتصفستها والغاء تسجيلها.
2 - تقديم الارشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات واعضائها بما في ذلك مراقبة حساباتها وتدقيقها.
3 - نشر الثقافة التعاونية بكافة وسائل الاتصال بالجماهير وادارة المعهد التعاوني.
4 - تاسيس بنك تعاوني وأدارته ليتولى اصدار القروض للجمعيات والاعضاء التعاونين وتقديم الخدمات المصرفية بشكل عام
لهم.
5 - القيام باعمال التوريد والتسويق والتأمين وجميع الخدمات التي تعزز الموقف المالي للمنظمة واعضائها.
6 - تمثيل الحركة التعاونية وتنظيم علاقاتها مع المؤسسات التعاونية في الداخل والخارج.