التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · المنظمة التعاونية الاردنية

المادة 7من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 120715 آب 1968

ان غايات المنظمة هي نشر الحركة التعاونية في المملكة بغية رفع المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لاعضاء الجمعيات والمجتمعات المحلية وبالتالي زيادة اسهامهم في الانتاج والتنمية الشاملة ،ولتحقيق ذلك تقوم المنظمة بما يلي:- 1 - تأسيس الجمعيات من مختلف الانواع والاغراض والعمل على تسجيلها وتصفستها والغاء تسجيلها. 2 - تقديم الارشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات واعضائها بما في ذلك مراقبة حساباتها وتدقيقها. 3 - نشر الثقافة التعاونية بكافة وسائل الاتصال بالجماهير وادارة المعهد التعاوني. 4 - تاسيس بنك تعاوني وأدارته ليتولى اصدار القروض للجمعيات والاعضاء التعاونين وتقديم الخدمات المصرفية بشكل عام لهم. 5 - القيام باعمال التوريد والتسويق والتأمين وجميع الخدمات التي تعزز الموقف المالي للمنظمة واعضائها. 6 - تمثيل الحركة التعاونية وتنظيم علاقاتها مع المؤسسات التعاونية في الداخل والخارج.

الإحالة

المادة 7 من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية