التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المحافظة على راضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 393
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3931 نيسان 1961

أ- تتألف محكمة خاصة من قاض منفرد تنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة وتنعقد هذه المحكمة في المكان والزمان اللذين تعينهما هذه المحكمة. ب- الى ان يتم تأليف هذه المحكمة تناط صلاحيتها بمحكمة تسوية الاراضي والمياه المشكلة بموجب قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 او آي تشريع آخر يقوم مقامه. ج- يكون قاضي المحكمة الخاصة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خاضعاً لاحكام قانون استقلال القضاء ويجوز لوزير العدلية عند الحاجة انتدابه للقيام باعمال محكمة تسوية الاراضي والمياه المنصوص عليها في قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1925 او اي تشريع يحل محله.

الإحالة

المادة 3 من قانون المحافظة على راضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 393)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية