الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3931 نيسان 1961
أ- تتألف محكمة خاصة من قاض منفرد تنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة وتنعقد هذه المحكمة
في المكان والزمان اللذين تعينهما هذه المحكمة.
ب- الى ان يتم تأليف هذه المحكمة تناط صلاحيتها بمحكمة تسوية الاراضي والمياه المشكلة بموجب قانون تسوية الاراضي والمياه
رقم 40 لسنة 1952 او آي تشريع آخر يقوم مقامه.
ج- يكون قاضي المحكمة الخاصة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خاضعاً لاحكام قانون استقلال القضاء ويجوز
لوزير العدلية عند الحاجة انتدابه للقيام باعمال محكمة تسوية الاراضي والمياه المنصوص عليها في قانون تسوية الاراضي
والمياه رقم (40) لسنة 1925 او اي تشريع يحل محله.