الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951
على من تقع الضريبة
المادة 13-
1 - تجبى الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون من المالك او من الشخص الذي يتصرف بالملك بالنيابة عن المالك مع مراعاة
احكام هذه المادة
2- اذا كانت اية ارض او اي بناء مملوك بالاشتراك فيجوز ان تجبي الضريبة من اي شريك او اكثر منهم ، ولذلك الشريك
او الشركاء أن يرجعوا على باقي الشركاء بما دفعه او دفعوه بالنسبة لحصة كل منهم في الملك ويجوز له او لهم الحجز على
تلك الارض او ذلك البناء او على ايرادهما الى ان يستوفى المبلغ المستحق عن حصة ذلك الشريك او اولئك الشركاء.
3- اذا لم يدفع المالك الضريبة المتحققة عليه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه اشعارا بدفعها فيجوز تبليغ اشعار الى
المستاجر يبين فيه مقدار الضريبة المتحققة على المالك ويطلب منه دفع جميع ما استحق وما قد يستحق عليه من بدل الايجار
الى الخزينة مباشرة ويستمر المستأجر في دفع ذلك الى ان يسدد مقدار الضريبة بكامله ويعتبر ما دفعه المستأجر الى الخزينة
على هذه الصورة كانه دفع الى المالك.