الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951
تصحيح قوائم التخمين
المادة 19-
1- اذا اكتشف وقوع خطأ في قائمة التخمين على محاسب المقاطعة ان يبلغ وزير المالية عن ذلك الخطأ ولوزير المالية ان
يأمر بتصحيح الخطأ الواقع في قائمة التخمين
بشرط ان يبلغ مفتش التخمين والمالك اشعاراً بذلك قبل اجراء التصحيح وان يرجأ التصحيح مدة اربعة عشر يوماً كما يتاح
لمفتش التخمين او المالك الاعتراض على التصحيح.
2- اذا اغفل قيد ملك خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون في قائمة التخمين فلا يعتبر ذلك الملك انه معفى من الضريبة
بسبب هذا الاغفال وللجنة التخمين في هذه الحالة ان تضيف هذا الملك الى قائمة التخمين او ان تصحح القائمة في اي وقت
من الاوقات ما دامت القائمة معمولا بها وعندئذ يصبح المالك مكلفاً بدفع الضريبة المستحقة عليه عن السنة التي جرى فيها
التصحيح وعن السنة او السنين المنصرمة التي كانت قائمة التخمين نافذة المفعول خلالها ويبلغ المالك عندئذ اخباراً
بمقدار الضريبة المفروضة عليه وتصبح تلك الضريبة مستحقة الدفع بعد مرور اربعة عشر يوماً من تاريخ ذلك الاخبار على
ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون فيما يتعلق بالاعتراض ولاستئناف.