التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون محكمة امانه العاصمة رقم 32 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1240، ص 843
نُشر
17 أيلول 1955
المواد
8
آخر تعديل
1960
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون محكمة امانه العاصمة رقم 32 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1240، ص 843)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون محكمة امانه العاصمة غير ساري

رقم 32 لسنة 1955 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1240، ص 843، نُشر في 17 أيلول 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19551960197019801990200020102020اليوم
1960
1960بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون محكمة امانه العاصمة رقم 2 لسنة 1960 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1960 قانون معدل لقانون محكمة امانه العاصمة رقم 2 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 قانون معدل لقانون محكمة امانه العاصمة رقم 28 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 قانون معدل لقانون محكمة امانه العاصمة رقم 43 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون محكمة امانه العاصمة رقم 40 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

محكمة بلدية عمان رقم( 32) لسنة 1949 وتعديلاته رقم 46 لسنة 1949 و1949
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون محكمة امانه العاصمة لسنه 1955 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

1- يحدث في العاصمة محكمة تدعى محكمة امانه العاصمة تتألف من قاضي منفرد تعينه وزارة العدلية مع من يحتاج اليهم من الموظفين يتقاضون جميعهم رواتبهم من صندوق الامانة بالصورة التي يقرها مجلس الوزراء. 2- تنعقد محكمة امانة العاصمة في الزمان والمكان …

المادة 3

يكون لمحكمة امانة العاصمة صلاحية النظر والبت في المخالفات التي ترتكب ضمن منطقة الامانة خلافا لاحكام القوانيين الآتية والحكم بالتعويض الناشئ عن الضرر الذي يلحق الامانه من جراء تلك المخالفات: 1- قانون البلديات لسنه 1955 2- قانون مقاومة …

المادة 4

1- تعتبر محكمة امانة العاصمة محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الاجراءات فيها بداية واستئنافا وفق الاصول المعينة في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية. 2- بالرغم عما ورد في اي تشريع اخر يقوم بتبليغات هذة المحكمة محضرو محكمة …

المادة 5

المادة(5 ) تؤدي الغرامة التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق الامانه وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها تطبق احكام قانون العقوبات فيما يتعلق بتبديل الغرامة بالحبس.

المادة 6

يستمر قضاه الصلح في رؤية الدعاوي التي اودعت لديهم قبل العمل بهذا القانون اما الاحكام التي يصدرونها في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع لمحكمة امانه العاصمة لتنفيذها.

المادة 7

يلغى قانون محكمة بلدية عمان رقم( 32) لسنة 1949 وتعديلاته رقم 46 لسنة 1949 ورقم 25 لسنة 1953.

المادة 8

رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون محكمة امانه العاصمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية