الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953
اذا كان المنشئ غير الحكومة او المجالس البلدية او المحلية ، واقتنعت المحكمة بناء على الدعوى التى يقيمها صاحب الارض.
ان ذلك المنشئ لم يباشر العمل الذي يقتضيه المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الارض باسمه ، و ان الاسباب التى
حالت دون مباشرة العمل خلال السنوات الثلاثة المذكورة لم تكن كافية ومعقولة ، او كان في مقدوره التغلب عليها ، تقرر
اعادة تلك الارض الى صاحبها بعد ان يدفع بدل التعويض الذي استملكت به ، وان كان قد لحق ضرر بالارض بنتيجة التملك تحكم
لصاحب الارض بالتعويض عن ذلك الضرر وبالمصاريف.