التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953

للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني التالية ، الا اذا ورد ما يخالف ذلك: - تشمل كلمة " ارض " الارض من اي نوع كانت ، كما تشمل حق التصرف فيها ، واي بناء او شجر او شئ اخر ثابت فيها ، واي جزء من البحر او الشاطئ او النهر ، واي حق ارتفاق او منفعة في الارض او المياه او عليها. وتعني كلمة " مشروع " كل مشروع يقرر مجلس الوزراء بموافقة الملك انه مشروع للمنفعة العامة. وتعني كلمة " المنشئ " الحكومة ، واي مجلس بلدي او محلي او سلطة اخرى محلية ، واية شركة او جمعية او هيئة واي شخص يقوم بمشروع او هو على وشك القيام به ، كما تشمل الحكومة عندما تقوم مقام احد المنشئين المذكورين. وتعني كلمة " محكمة " المحكمة البدائية التى تقع الارض ضمن دائرة اختصاصها.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية