الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953
للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني التالية ، الا اذا ورد ما يخالف ذلك: -
تشمل كلمة " ارض " الارض من اي نوع كانت ، كما تشمل حق التصرف فيها ، واي بناء او شجر او شئ اخر ثابت فيها ، واي جزء
من البحر او الشاطئ او النهر ، واي حق ارتفاق او منفعة في الارض او المياه او عليها.
وتعني كلمة " مشروع " كل مشروع يقرر مجلس الوزراء بموافقة الملك انه مشروع للمنفعة العامة.
وتعني كلمة " المنشئ " الحكومة ، واي مجلس بلدي او محلي او سلطة اخرى محلية ، واية شركة او جمعية او هيئة واي شخص
يقوم بمشروع او هو على وشك القيام به ، كما تشمل الحكومة عندما تقوم مقام احد المنشئين المذكورين.
وتعني كلمة " محكمة " المحكمة البدائية التى تقع الارض ضمن دائرة اختصاصها.