نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1130، ص 433
- نُشر
- 1 كانون الأول 1953
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 1960
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الاستملاك غير ساري
رقم 2 لسنة 1953 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 433، نُشر في 1 كانون الأول 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 4 لسنة 1960 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1960 قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 4 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 37 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 32
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 32 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (32)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني التالية ، الا اذا ورد ما يخالف ذلك: - تشمل كلمة " ارض " الارض من اي نوع كانت ، كما تشمل حق التصرف فيها ، واي بناء او شجر او شئ اخر ثابت فيها ، واي جزء من البحر او الشاطئ او النهر ، واي حق ارتفاق او …
المادة 3
1- على المنشئ ان ينشر اعلانا في الجريدة الرسمية لمدة خمسة عشر يوما يعلن فيه عزمه على التقدم الى مجلس الوزراء لطلب اعطاء القرار باستملاك ارض مبينة اوصافها في هذا الاعلان وان مشروعه هو للمنفعة العامة. 2-ان معاملات الافراز التى تجري بعد تنظيم …
المادة 4
يحق لمجلس الوزراء بعد التثبت من اقتدار المنشئ المالي واقتناعه بان مشروعه للمنفعة العامة حسب احكام هذا القانون ان يقرر: - استملاك الارض استملاكا مطلقا ، او استملاك التصرف بتلك الارض واستعمالها لمدة محدودة من الزمن ،او استملاك اي حق من حقوق …
المادة 5
بعد ان يقترن قرار مجلس الوزراء بموافقة الملك يعلن في الجريدة الرسمية ثم يقدم المنشئ الى مأمور التسجيل الذي تقع الارض المستملكة ضمن دائرة اختصاصه:- صورا عن القرار المذكور بعدد الاشخاص المطلوب تبليغهم. كشفا باسماء اصحاب الارض المثبتة في …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
بعد نشر القرار وفاقا للمادة الخامسة يترتب على المنشئ ان يقدم الى مأمور تسجيل الاراضي صورة عن قيد الاض التى تقرر استملاكها مع مخطط واضح لها وذلك اذا كانت الارض المراد استملاكها مسجلة في دائرة تسجيل الاراضي وعلى مأمور التسجيل ان يضع اشارة …
المادة 9
المادة 10
في حالة وجود اشخاص اولى شأن بسبب حق منفعة او اجارة ، يترتب على صاحب الارض ان يخبر المنشئ باسمائهم خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تبليغه قرار الاستملاك والا فيكون هو دون غيره مسؤولا امامهم عن التعويض الذي يطلبونه. ويكون للمستأجرين …
المادة 11
عند استملاك ارض يملكها القصر او المحجور عليهم او فاقدو الاهلية القانونية او الغائبون او الاوقاف لا تجوز المفاوضة في شأنها اذا كانت الحكومة هي المنشئ ، ولا يجوز للاوصياء او القوام او النظار استلام ثمن الارض الذي يتفق عليه في هذه الحالة او …
المادة 12
اذا كان استلام الارض ضروريا للنفع العام يترتب على المنشئ ان يقدم طلبا مستعجلا الى مجلس الوزراء ، فاذا اقتنع المجلس ان هناك اسبابا تدعو لان يضع المنشئ يده على الارض فورا يصدر قراره بالحيازة الفورية وبتسليم الارض له حالا دون التقيد بالمراسيم …
المادة 13
المادة 14
اذا نشأ خلاف حول ملكية ارض يراد استملاكها يعتبر من كانت الارض مسجلة في دائرة التسجيل باسمائهم هم المالكون لها ، وان كانت غير مسجلة فيعتبر واضعو اليد عليها عند الاستملاك هم اصحاب الاستحقاق فيها على ان لا يجحف ذلك في حق اي شخص يرغب في اقامة …
المادة 15
اذا لم يتفق المنشئ وصاحب الارض على مقدار التعويض ، يجوز لاي منهما ان يقدم طلبا الى المحكمة لتعيين هذا المقدار. عند تقدير المحكمة بدل التعويض الواجب دفعه مقابل اية ارض او اي حق او منفعة فيها ، يجب عليها ان تراعي القواعد الاتية:- ان لا يؤثر …
المادة 16
عندما تنظر المحكمة في طلب تقدير التعويض عن ارض تقرر استملاكها وفق احكام هذا القانون يكون من اختصاصها النظر في جميع القضايا وسماع الادعاءات المتناقضة بشأن تلك الارض التى تقدم من اي شخص يدعي ان له حقا او منفعة في الارض المشار اليها والفصل …
المادة 17
اذا دفع المبلغ لصندوق الخزينة بسبب عدم مراجعة المالك او لاي سبب اخر فانه يجب ان يحتفظ به لمدة سنة من تاريخ القرار النهائي الا في الاحوال التى ترى المحكمة فيها ان يدفع قبل انقضاء السنة وذلك كما لو ابرز طالب التعويض قيدا من دائرة تسجيل …
المادة 18
بعد ان يتم دفع التعويض الذي تقرره المحكمة الى صاحب الارض او الى صندوق الخزينة كوديعة تصدر المحكمة قرارا باستملاك الارض المقرر استملاكها وبتسجيلها على اسم المنشئ. لا تسجل الارض التى تستملك للطرق العامة الا اذا رأى مجلس الوزراء ان هذا …
المادة 19
يجوز للمنشئ في اي وقت شاء ان يتخلى كليا او جزئيا عن استملاك اية ارض ورد وصفها في القرار الصادر باستملاكها بمقتضى المادة الثانية وذلك باعلان الاشخاص المدرجة اسماؤهم في سجلات دائرة التسجيل او في قيود تحرير الاراضي والابنية كمالكين للارض …
المادة 20
اذا كان المنشئ غير الحكومة او المجالس البلدية او المحلية ، واقتنعت المحكمة بناء على الدعوى التى يقيمها صاحب الارض. ان ذلك المنشئ لم يباشر العمل الذي يقتضيه المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الارض باسمه ، و ان الاسباب التى حالت دون …
المادة 21
اذا استملكت الحكومة او المجلس البلدي او المجلس المحلي ارضا بمقتضى هذا القانون لانشاء طريق او توسيعها يكون بدل التعويض الواجب دفعه خاضعا للامور التالية: اذا كان القسم المستملك من الارض لا تزيد مساحته على ربع مجموع مساحتها فانه لا يدفع تعويض …
المادة 22
اذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة ارض واقعة ضمن منطقة البلدية او المجلس المحلي وذلك بخروجها الى وجه الطريق او بتوسيعالطريق التى هي عليها او بسبب ازدياد وجه الطريق باية صورة كانت فيحق للمجلس البلدي او للمجلس المحلي ان يفرض على الشخص …
المادة 23
تلغى القوانين التالية:- قانون الاستملاك لسنة 1931 مع التعديلات التى ادخلت عليه " اردني ". قانون الاراضي " استملاكها للغايات العامة " رقم 24 لسنة 1946 " فلسطيني ". قانون الاراضي " استملاكها للغايات العامة " المعدل رقم 34 لسنة 1946 " فلسطيني …
المادة 24
اسأل مساعدك عن قانون الاستملاك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.