التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · السجلات والمعلومات

المادة 38من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

أ- على الشركة التي تتعاطى أعمال التأمين على الحياة أو الادخار وتكوين الأموال أن تقوم مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالتحري عن احوالها المالية بما في ذلك تقدير الديون والموجودات وذلك بواسطة اخصائي تأمين على الحياة على أن تعلم المراقب بتاريخ بدء التحري، وان تقدم اليه خلال ستة اشهر من ذلك التاريخ نسخة مصدقة من تقرير الاخصائي ويجب ان يتضمن التقرير بيان الطريقة التي اتبعت في حساب هذه التقديرات، ورأي- الاخصائي في الاحتياطي الحسابي لدى الشركة ومدى كفايته لتغطية إلتزاماتها. ب- يجب أن لا يقل الاحتياطي الحسابي عن الفرق بين القيمة الحالية لالتزامات الشركة للعقود السارية المفعول والقيمة الحالية للأقساط التي تستحق الدفع خلال السنوات المقبلة بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الانتاج المسددة في سنة الإصدار.

الإحالة

المادة 38 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية