الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
على الشركة أن تقدم الى المراقب حساباتها الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية
وحساب الأرباح والخسائر العام للشركة وحساب الأرباح والخسائر التفصيلي لكل نوع من انواع التأمين الذي تمارسه على أن
تكون جميع هذه الحسابات مدققة من قبل مدقق الحسابات وان ترفق الشركة بها تقريرا عن اعمال التأمين التي قامت بها وذلك
خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحسابات والأعمال.
ب- يجب أن يكون تقرير اعمال التأمين والميزانية والحسابات الملحقة بها مطابقة للواقع وموقعاعليها من قبل رئيس مجلس
الادارة أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة الأردنية ومن وكيل التأمين المعتمد أو مدير الفرع اذا كانت الشركة أجنبية.
ج- على الشركة أن تدون في جانب المطلوبات في ميزانيتها العامة اذا كانت أردنية وفي ميزانيتها الخاصة باعمالها في المملكة
اذا كانت اجنبية، التقديرات الكافية لتعهداتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين تحت اسم ( احتياطي الأخطار
السارية ) وفق النسب المنصوص عليها في هذا القانون و كذلك احتياطي الادعاءات تحت التسوية بالاضافة الى الاحتياطي الحسابي
للشركات التي تمارس التأمين على الحياة وتأمين الادخار وتكوين الأموال ويجب ان يقابل ذلك بشكل واضح الودائع والاستثمارات
في جانب الموجودات.
د- على الشركة أن تزود المراقب سنويا بكشف مصدق من مدقق الحسابات يتضمن تفاصيل الادعاءات تحت التسوية ( والتي اعلن
عنها حتى نهاية السنة المالية ) ولم تتم تسويتها بما في ذلك شهادة المدقق بشأن المطالبات المشكوك فيها وذلك لغايات
حساب إحتياطي الادعاءات تحت التسوية.