التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · السجلات والمعلومات

المادة 36من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

أ- للمراقب أو من ينتدبه أن يدقق في أي وقت جميع المعاملات والسجلات والوثائق التي يرى تدقيقها وعلى الشركة أن تضعها تحت تصرفه. ب- على كل شركة أن تزود المراقب بجميع الوثائق والبيانات والمعلومات التي يقضي القانون أو النظام الصادر بموجبه أو القرارات او التعليمات المعمول بها بتقديمها كما يترتب عليها تقديم أي بيانات أو معلومات اخرى يطلبها الوزير أو المراقب خلال المدة المحددة وذلك تحت طائلة ايقاف اجازتها.

الإحالة

المادة 36 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية