الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179826 تشرين الأول 1965
جدول التوزيع النهائي ونقل الحقوق اليها واعلانها:
أ- تثبت خلاصة أعمال التوزيع النهائي في جداول تتضمن بصورة خاصة بياناً بالاستحقاق الجديد لكل مالك في المنطقة والحصة
المخصصة له من قيمة او قسائم المنطقة مقابل ذلك الاستحقاق.
ب- تنتقل جميع الحقوق العينية والارتفاقية واشارات الحجز والرهن - وسواها الواردة في سجل دائرة تسجيل الاراضي الى
ما يقابلها من حصص في الجداول المنظمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تعلق الجداول المذكورة في دار المجلس بقرار من لجنة التوزيع النهائي يسطر في ذيل الجدول.
د- يرفق مخطط التقسيم بجداول التوزيع النهائي لأيضاح محتوياتها.