التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1927، ص 1029
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 102911 حزيران 1966

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب-اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق واعتماد وصف الوظائف وتصنيفها 0 ج-تحديد مقدار الاحتياطي العام السنوي للصندوق 0 د-اقرار أي تسوية يترتب عليها تحميل الصندوق أي خسارة 0 هـ-ابــرام العقود مع الغير وتفويض من يتولى التوقيع نيابة عنه 0 و-اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0 ز- اعتماد البنوك التي تودع فيها اموال الصندوق 0 ح-اصـــدار التعليمات اللازمة المتعلقة بالشؤون الادارية والقواعد المالية والحسابية 0 ط-اقرار موازنة الصندوق ورفعها وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها 0

الإحالة

المادة 14 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1927، ص 1029)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية