الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 102911 حزيران 1966
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب-اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق واعتماد وصف الوظائف وتصنيفها 0
ج-تحديد مقدار الاحتياطي العام السنوي للصندوق 0
د-اقرار أي تسوية يترتب عليها تحميل الصندوق أي خسارة 0
هـ-ابــرام العقود مع الغير وتفويض من يتولى التوقيع نيابة عنه 0
و-اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0
ز- اعتماد البنوك التي تودع فيها اموال الصندوق 0
ح-اصـــدار التعليمات اللازمة المتعلقة بالشؤون الادارية والقواعد المالية والحسابية 0
ط-اقرار موازنة الصندوق ورفعها وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها 0