الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952
1- على جميع الاشخاص الذين يدعون باي حق من الحقوق المذكورة في الفقرة (3) من المادة السابقة ان
يقدموا ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها الى المدير او الموظف المفوض من قبله بقبول الادعاءات في الزمان
والمكان اللذين يعينا لهذا الغرض ويحقق في هذه لاادعاءات علانية على الاصول التي يقررها المدير.
2- للمدير ان يصدر من حين الى آخر تعليمات يبين فيها طريقة تخطيط حدود الاراضي وتقديم الادعاءات
المتعلقة بها.
3- يجوز للمدير او للموظف المفوض من قبله عرض الصلح على الاطراف المتنازعة وعند اتفاقهم ينظم صك
مصالحة بالمواد المتفق عليها وباوصاف القطع التى تناولتها المصالحة يوقعه الفرقاء المتنازعون مع الشهود ويصدق
عليه المدير او الشخص المفوض من قبله ويعمل بمضمونه كما يعمل بمضمون اي اقرار او اتفاق يقره الفرقاء اذا
كان لا يخالف القوانين والانظمة المرعية.