التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 111من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

1- لا يجوز في غير الحالات المبينة في المادة السابقة نقل الأشخاص في السيارة المعدة لنقل البضائع كما لا يجوز نقل البضائع والحيوانات في السيارات المعدة لنقل الركاب. ولا تعتبر حقائب وأمتعة الركاب من البضائع المقصودة في هذه المادة. 2- ان السيارات المعدة في وقت واحد لنقل الأشخاص والبضائع يجب ان يكون القسم المعد للركاب فيها منفصلا عن القسم المعد للبضائع وان تتوفر في قسم الركاب جميع الشروط الواجب توفرها في سيارات نقل الأشخاص واذا زاد عدد المقاعد للركاب عن ثلاثة مقاعد بما فيهم السائق يستحق على السيارة الرسم الاكثر وفق الملحق رقم ( 2 ) لهذا القانون.

الإحالة

المادة 111 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية