التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 121من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

اذا غير صاحب السيارة سيارته او غير كيفية استعمالها بحيث يستوجب هذا التغيير استيفاء رسم رخصة تزيد على ما دفعه من الرسم في السابق وجب عليه ان يقدم الى سلطة الترخيص طلباً جديداً للحصول على رخصة تتفق مع ما جرى من التغيير وان يسلمها الرخصة الاصلية ودفتر التسجيل العائدين للسيارة السابقة خلال ثلاثين يوماً من اجراء التغيير وان يدفع الفرق بين رسم الرخصة المدفوع سابقاً ورسم رخصة السيارة الجديدة وتصدر سلطة الترخيص عندئذ رخصة جديدة ينتهي العمل بها في نهاية المدة المعينة للرخصة الأصلية.

الإحالة

المادة 121 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية