التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · رخص السواقين

المادة 158من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

الفصل الثامن رخص السواقين المادة 158 - أ-لا يجوز لاي شخص في المملكة الاردنية الهاشمية ان يسوق مركبة على اي طريق ما لم تكن سلطة الترخيص قد منحته رخصة للسوق وكانت هذه الرخصة في حيازته ولا تسري احكام هذه المادة على اي شخص اعفي بمقتضى هذا القانون. ب- يخضع تعليم سوق المركبات بما في ذلك الدراجات على الطرق العامة لشروط تضعها سلطة الترخيص. ج- تشتمل رخصة السوق على سجل خاص يدون فيه السوابق القضائية وسائر الاحكام الاخرى التي يترتب عليها دفع الغرامات الفورية طبقا لاحكام المادة ( 187) مكررة.

الإحالة

المادة 158 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية