التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
نُشر
1 كانون الثاني 1959
المواد
219
آخر تعديل
1982
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون النقل على الطرق غير ساري

رقم 49 لسنة 1958 · 219 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2، نُشر في 1 كانون الثاني 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1958197019801990200020102020اليوم
1982
1982بعد 24 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 17 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 14

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1982 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 17 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون النقل على الطرق - مؤقت - رقم 6 لسنة 1981قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1980 قانون معدل لقانون النقل على الطرق - مؤقت - رقم 25 لسنة 1980قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1979 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 9 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 3 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون مؤقت معدل لقانون النقل على الطرق رقم 28 لسنة 1976قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1975 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 40 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 16 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون النقل علىالطرق رقم 7 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل يلقانون النقل على الطرق رقم 11 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 37 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 53 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 13

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات رقم 72 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (166)ساري
نظام السرعة على الطرق رقم 54 لسنة 1977 · صادر بمقتضى المادة (41)ساري

غير سارية (9)

نظام النقل على الطرق رقم 946 لسنة 1956غير ساري
نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات رقم 82 لسنة 1970 · صادر بمقتضى المادة (16)غير ساري
نظام الرخص المؤقتة لقيادة المركبات رقم 114 لسنة 1971 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 159غير ساري
نظام لوحات المركبات رقم 43 لسنة 1979 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (131)غير ساري
نظام رسوم سيارات الشحن الاجنبية رقم 86 لسنة 1981 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (210)غير ساري

لم يُجمع بعد 18

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 18 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (18)

نظام رقم (2) لسنة 1960 نظام النقل على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادة 178 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 19581958
01 اذا لم يرد دليل على أن الاشخاص الذين منحوا التصاريح لتسيير باصات على خط معين قد انضموا في شركة واحدة طبقا لنص المادة (199) من قانون النقل على الطرق ، فان من حق سلطة الترخيص منح تصريح جديد أو أكثر لمن تريد ممن تتوافر فيهم الشروط المذكورة في المادة رقم 108 لسنة 19811981
1 - اذا نص القانون على وجوب أخذ رأي جهة قبل اصدار القرار وجب التقيد بهذا الوجوب والا كان القرار معيبا ويتعين الغاؤه ، ولا يصحح القرار المطعون به أخذ الاستئناس بعد صدور القرار ليكون القرار صحيحا اذ يشترط القانون ان يجري الاستئناس قبل أصدار القرار وقت رقم 137 لسنة 19811981
1- ان عدم صدور النظام المشار اليه في الفقرة (ب ) من المادة (104) من قانون النقل على الطرق لايعطل حكم القانون ويبقى تحديد مقدار التأمين لكل مركبة عائداً للمتعاقدين وموافقة سلطة الترخيص . 2- اذا اتفقت شركة التأمين مع صاحب السيارة على أن لا يزيد التعو رقم 152 لسنة 19811981
1 - يستفاد من نص المادة (199) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 أن هذا النص قد حصر حق منح أي تصريح لتسيير باصات على أي خط انما يكون في الحالة المنصوص عليها في المادة (199) الباحثة عن انضمام عدة أشخاص كانوا قبل تاريخ نفاذ هذا القانون قد منح1958
اذا كان المستدعي من التجار وبحاجة لتوزيع بضائعه على الزبائن بواسطة سيارة شحن (بك أب) وان البضائع التي يتعاطى التجارة بها من النوع الذي يمكن نقلها بسيارة (بك أب) ، فان رفض ترخيص سيارة شحن (بك أب) للمستدعي كسيارة شحن خاصة يكون مخالفا لنص الفقرة (8) من رقم 23 لسنة 19821982
01 ان السلطة ذات الصلاحية في اصدار قرار بالتصريح لتسيير سيارات الباص على طريق معينة هو وزير الداخلية بوصفه سلطة الترخيص عملا بالبند (27) من المادة الثانية من قانون النقل على الطرق 0 02 ان القرار الصادر عن غير سلطة الترخيص سواء اكان رفضا او ارجاء للن رقم 104 لسنة 19821982
01 اذا صدر القرار المشكو منه بالاستناد الى توصية لجنة سير فرعية في محافظة واحدة رغم مرور الطريق المطلوب تسيير الباص عليه بمحافظتين فيكون مخالفا للمادة (2/192) من قانون النقل على الطرق0 02 ان تصحيح لجنة السير المركزية قرارها المطعون به بعد اقامة الدع رقم 154 لسنة 19821982
1 - اذا وجهت الدعوى الى اعضاء لجنة السير الفرعية بما فيهم مندوب مؤسسة النقل العام لحضور اجتماع اللجنة ، فان الاجتماع يكون قانونيا بقطع النظر عن حضور مندوب مؤسسة النقل ذلك الاجتماع أم لا . 2 - لا يوجد في قانون النقل على الطرق ما يوجب أن تكون دعوة اعض رقم 158 لسنة 19821982
اذا لم يرد ما يثبت أن هنالك عدة أشخاص كانوا قد منحوا تراخيص ليقوم كل واحد منهم بتسيير باص أو أكثر على الخط موضوع الدعوى وأنهم قد انضموا في شركة واحدة تطبيقا لنص المادة (199) من قانون النقل على الطرق ، فلا يجوز حصر منح أي تصريح جديد بالشركة المستدعية رقم 167 لسنة 19821982
01 اذا تقدم المجلس القروي بطلب لتسيير باص على خط معين الى محافظ العاصمة، فان هذا يتفق مع احكام المادة (192) من قانون النقل على الطرق ولا يرد عليه الطعن بان الطلب مقدم لجهة غير مختصة. 02 حيث ان العمل بقانون النقل على الطرق قد بدأ بتاريخ 1959/1/1 وان رقم 84 لسنة 19831983
1- يتضح من المادتين (920)و(929) من القانون المدني ان المستفيد قد يكون خلاف المؤمن له. 2- يتوجب على محكمة الاستئناف قبل البت في الدعوى ان تبين في حكمها ما اذا كان عقد التأمين يشمل سائق السيارة التي وقع الضرر من استعمالها ام لا ، فان كان مشمولا بالتأ رقم 344 لسنة 19831983
يستفاد من تعريف التأمين الوارد في المادة 920 من القانون المدني الاردني ان في العقد مؤمن ومؤمن له ومستفيد. والمضرور بحسب هذا النص ليس مستفيدا بدليل ان المادة 930 من هذا القانون قد نصت على انه لا ينتج التزام المؤمن اثره في التأمين من المسؤولية المدنية رقم 274 لسنة 19851985
1- اذا كان عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين والمؤمن له من نوع التأمين الشامل ، فان هذا النوع من التأمين يشمل التأمين من المسؤولية المؤمن له بوقوع حادث الصدم والتسبب بالضرر للشخص الذي صدمه بالسيارة المؤمنة فتكون الشركة المؤمنة ضامنة لنفقات علاج ال رقم 616 لسنة 19851985
1- ان الاصل في العقود ان يتم انعقادها بارتباط الايجاب الصادر عن أحد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر عملا بالمادة 87 من القانون المدني . الا انه استثنى من عموم هذه القا رقم 560 لسنة 19861986
ان اجتهاد محكمة التمييز مستقر على أن مالك السيارة ضامن للاضرار التي تلحقها سيارته بالغير ومسؤوليته مصدرها أحكام المادة 104 من قانون النقل على الطرق سواء كانت السيارة أردنية أم أجنبية . رقم 66 لسنة 19871987
1- للمضرور في حالة التأمين الاجباري حق مباشر يتقاضى بموجبه التعويض الذي يستحقه من المؤمن - شركة التأمين - فيكون حقه هذا مستمدا من قانون النقل على الطرق رقم 14 لسنة 1984 . 2- ان الشرط الوارد في عقد التأمين والذي تضمن عدم شمول هذا العقد الخسائر الت1984
1- من المتفق عليه ان عقود بيع السيارات هي عقود شكلية يشترط القانون لانعقادها ان تتم وتسجل في دوائر السير عملا بأحكام المادة 2/104 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 والمادة 4/أ/1 من قانون السير 13 لسنة 1983. ويترتب البطلان على بيع السيارة خار1983
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 219

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون النقل على الطرق لسنة 1958 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
الفصل الاولتعاريف

المادة 2

المادة (2) يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون من أجل تطبيقه المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :- 1- (الطريق ) - كل سبيل مفتوحة لسير وسائط النقل والجر والمشاة والحيوانات سواء في ذلك الطريق والشوارع …

الفصل الثانيالقواعد المطبقة على السير

المادة 3

الفصل الثاني القواعد المطبقة على السير 1- قيادة المركبات والحيوانات المادة (3) يجب ان يكون لكل مركبة او مجموع مركبات مقطورة ببعضها وسائرة على احدى الطرق سائق تتوفر فيه الشروط المعينة في هذا القانون .

المادة 4

يجب ان يكون للحيوانات المعدة للجر او التحميل او الركوب وللمواشي سائق يقودها في سيرها على الطريق .

المادة 5

يجب ان تقسم قوافل المركبات والحيوانات الى أقسام معتدلة الطول وأن تكون منفصلة عن بعضها بفراغ كاف لتأمين حركة المرور على الطريق ولا يجوز وقوف هذه الحيوانات على الطريق ولا أن تشغل في حال سيرها عليها أكثر من نصفها .

المادة 6

يجب ان يقود هذه الحيوانات عدد من الأشخاص بمعدل سائق واحد على الأقل لكل مجموع مؤلف من عشرة من حيوانات الجر او الركوب او من اربعين رأساً من المواشي وسائق اضافي لكل مجموع مؤلف من أحد عشر الى عشرين حيواناً من حيوانات الجر او الركوب او من واحد …

المادة 7

على السائقين أثناء قيادة مركباتهم او حيواناتهم على الطرق تجنب الاضرار بالأشخاص والاملاك العامة والخاصة واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وطمأنينة غيرهم من المارة .

المادة 8

يجب ان يسيطر كل قائد مركبة او حيوان على سرعتها وأن يقودها بصورة معقولة وبكل حذر وعليه تخفيف السرعة او الوقوف كلما قضت الظروف بذلك وخاصة عند اقترابه من مفارق الطرق او ملتقياتها او منعطفاتها او عند اجتيازه خطاً حديدياً او اذا كانت رؤية …

المادة 9

على سائقي الحيوانات على اختلافها ان يسيروا بحيواناتهم خارج الطرق ما أمكن ذلك .

المادة 10

لا يسمح لمن يقل عمره عن اربع عشرة سنة ان يقود حيواناً على أي طريق من الطرق الرئيسية للسيارات .

المادة 11

2- السير على الطريق المادة (11) القاعدة العامة للسير على الطرق هي السير على الجهة اليمنى .

المادة 12

يجب على السواقين ان يطيعوا اوامر رجال الشرطة والسير المرتدين لباسهم الرسمي او أي اعلان او اشارة رسمية من أجل تنظيم حركة السير .

المادة 13

على المركبات ان تسير لى الطريق في القسم الأقرب الى حافتها اليمنى .

المادة 14

على سائقي الحيوانات ان يسوقوها في أقرب مكان ممكن من حافة الطريق اليمنى ويجب ان تسير الحيوانات التي تنقل أحمالا في صف واحد ( أى واحد وراء الآخر ) أما الجمال فيمكن ربطها بعضها ببعض بسلسلة او حبل او شيء آخر على انه لا يسمح بربط أكثر من ثلاثة …

المادة 15

أ- على المشاة السير على الارصفة المعدة لهم في المدن والتقيدبالاشارات الخاصة التي تعين المواضع المخصصة لاجتيازهم الطرق وأن لا يعبروها الا بعد التأكد من عدم وجود خطر ما ، وأما خارج المدن وفي الأماكن التي لا توجد فيها ارصفة فعليهم ان يسيروا …

المادة 16

اذا كانت الطريق مفصولة الى خطين فعلى السائق ان يسير دوماً في الخط الأيمن على حسب وجهة سيره .

المادة 17

يمكن بصورة استثنائية السير على الجانب الأيسر من الطريق او الخط للمرور عن عائق ما وفي حالة التحول من طريق الى آخر .

المادة 18

يجوز للمركبات السريعة ان تسير في وسط الطريق الا في الأحوال الآتية ، وتعتبر الدرجات الميكانيكية من المركبات السريعة :- أ- اذا كانت تسير مقتربة من مركبة قادمة من الجهة المقابلة . ب- اذا اوشكت مركبة أخرى ان تدركها . ج- اذا بلغت زاوية او عطفة …

المادة 19

أ- على سائقي الدراجات ان يسيروا على خط واحد متتابعين كلما قضت بذلك شروط السير وعلى كل ليس لهم ان يسيروا اكثر من اثنين بحذاء بعضهم . ب- لا يجوز لراكبي الدراجات ان يقطروا دراجاتهم بعضها ببعض او بمركبة.

المادة 20

أ- لا يجوز ان يركب أكثر من شخص على دراجة عادية في أية منطقة بلدية . ب- لا يجوز ان يركب أكثر من شخص واحد على دراجة ميكانيكية اذا لم تكن مجهزة بعربة جانبية او قطيرة الركوب مشدودة الى جانبها او بمقعد اضافي خلفي . ج- لا يجوز لأحد ان يسير …

المادة 21

يجب على السائق عندما يدور الى اليمين ان يجعل دورته خفيفة بقدر الامكان وعليه قبل ان يدور الى اليسار ان يمد ذراعه خارجاً حتى يراه من يسير خلفه ، فاذا كان السائق يسوق مركبة موضوعة آلة قيادتها في الجهة اليمنى فعليه ان يعطي اشارة بكف يده اليمنى …

المادة 22

لا يجوز لسائق أية مركبة اختراق صفوف الجند والتلامذة والفرق الرياضية والجنازات وكذلك المواكب المرخص لها .

المادة 23

3- تلاقي المركبات وتجاوزها والسيرفي ملتقيات الطرق ومفارقها المادة (23) عندما يقابل سائق مركبة أثناء سوقه مركبة او حيوانا عليه ان يسمح للمركبة او الحيوان بالمرور عنه وان يخفف سرعة مركبته ويقترب بقدر امكانه من حافة الطريق اليمنى .

المادة 24

يجب ان لا يمر السائق بمركبة اخرى الابجانبها الأيسر بشرط ان لا يحاول ان يمر بها ما لم تكن الطريق أمامه خالية اى لا توجد مركبة قادمة عليها من الجهة المقابلة باستثناء الحافلات والقطارات التي يمكن المرور عنها من الجانب الأيمن اذا كانت الطريق …

المادة 25

أ- يجب على السائق عند اقترابه من مفرق الطرق ان يعطي اشارة تدل على الاتجاه الذي يود ان يسلكه في السير وعليه اعطاء هذه الاشارة حتى ولو لم يكن هنالك شرطي قائم على مفرق الطرق وذلك لمنفعة غيره من السائقين والمارة الذين يريدون اجتياز المفرق . ب- …

المادة 26

أ- على السائق قبل ان يدور أية عطفة او يدخل طريقاً او يجتازه او يقترب من طريق متشعبة حيث لا يوجد شرطي حركة قائم بالوظيفة ان يستعمل جهاز ( التنبيه ) -الزامور- الموافق عليه من سلطة الترخيص وأن يخفف السير اذا كان ذلك ضرورياً . ب- وعليه عندما …

المادة 27

على سائقي المركبات السائرة بطريق منحدر ان يفسحوا الطريق لمرور المركبات الصاعدة .

المادة 28

اذا التقت مركبتان في طريق لا يكفي عرضها لمرورهما معاً فعلى المركبة النازلة ان تفسح مجالا للمركبة الصاعدة أما المركبات الميكانيكية النازلة فعليها ان ترجع الى الوراء حتى تتمكن المركبة الصاعدة من المرور وفي جميع الأحوال يجب سوق المركبات بصورة …

المادة 29

على كل سائق يريد ان يبدل الطريق التي يسلكها الى طريق اخرى او يريد ان يخرج من محل ما على جانب الطريق ان يتأكد من أن بامكانه :- أ- اجراء ذلك دون ان يحدث خطراً بالنسبة الى الآخرين . ب- بيان قصده بوضوح باشارة مضيئة او المشيرة او باليد او …

المادة 30

4- وقوف المركبات المادة (30) على كل سائق يريد ان يخفف سرعة مركبته او ان يقف فجأة او ان يغير اتجاه سيره ان يعلن ذلك بمد يده او باستعمال المشيرة .

المادة 31

على سائق المركبة ان يقف بمركبته عند وصوله مقطع سكة الحديد للتأكد من عدم وجود قطار سائر على مقربة من المقطع .

المادة 32

عندما تقف المركبات او الحيوانات على الطريق يجب ان يكون وقوفها على حافة الطريق اليمنى

المادة 33

أ- ممنوع ايقاف المركبات في الأماكن التي يكون ايقافها فيها سبباً لوقوع خطر على سلامة المارة او لعرقلة السير . ب- عندما يرغب سائق مركبة في ان يقف بمركبته على طريق ما عليه ان يقف بها على الجانب الأيمن من الطريق بصورة لا تعرقل معها حركة المرور …

المادة 34

تعين في الأماكن الآهلة على لوحات خاصة المحلات التي يحظر فيها وقوف المركبات .

المادة 35

لا يجوز توقيف أية مركبة على مسافة تتجاوز متراً واحداً من جانب الطريق .

المادة 36

أ- على السائقين ان لا يتركوا المركبات او الحيوانات على الطرق الا بعد أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الحوادث . ب- لا يجوز ترك أي حيوان او مركبة تجرها حيوانات في أي طريق دون ان يكون هنالك شخص يشرف عليه او عليها .

المادة 37

5- منع احداث الضوضاء والسرعة المادة (37) 1- لا يجوز للمركبات الميكانيكية في مناطق البلديات استعمال الزامور الا عند الضرورة وبصورة خافتة . 2- لا يجوز تركيب او استعمال صفارة او أي نوع من اجهزة التنبيه في ماسورة البخار في أية مركبة من …

المادة 38

1- لا يجوز للسائق ان يستعمل او يسمح باستعمال أي جهاز من اجهزة التنبيه بقصد اعطاء تنبيه مسموع أثناء سير المركبة او وقوفها على الطريق الا اذا اقتضت سلامة الجمهور استعمال ذلك الجهاز . 2- لا يجوز استعمال الأجراس في شوارع المدن من قبل سائقي …

المادة 39

يجب ان يخفف صوت المحرك الميكانيكي تخفيفاً كافياً في مناطق البلديات وأن لا تفتح ماسورة البخار او يترك مجال آخر لاحداث صوت مزعج .

المادة 40

لا يجوز لأي كان ان يسوق او ان يسمح لآخر بسوق مركبة على أي طريق اذا كانت تحدث ضجيجاً مزعجاً ناتجاً عن وجود نقص او خلل او خطأ في المركبة نفسها او خطأ في ضبط او تنظيم حملها او في سوق أية مركبة آخرى تقطرها ، ويعتبر الصوت مزعجاً اذا كان يزيد …

المادة 41

أ- يجوز لسلطة الترخيص بالاتفاق مع وزارة الاشغال العامة ان تعين الحد الاقصى للسرعة على الطرق في المملكة ، وذلك بالنسبة لما تقتضيه الظروف الخاصة بكل طريق ولها ان تعين شروط السوق على تلك الطرق بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون . ب-لا يجوز اجراء …

المادة 42

اذا تعطل شئ في السيارة أثناء الطريق فيجب ان يجري التصليح على بعد مائة متر عن أي محل للسكن اذا كان هذا التصليح يحدث ضجة ما لم يكن ذلك غير مستطاع .

المادة 43

6- منع احداث الاضرار للطرق المادة (43) أ- يجب ان تكون اطارات المركبات أثناء سيرها على الطريق بحالة جيدة ملائمة للسير و لا يجوز لسائق مركبة السير على الطرق اذا كان في عجلاتها او محاورها نقص يحدث ضرراً في الطريق أثناء سيرها . ب- يجب ان تكون …

المادة 44

يحظر سوق أي محراث زراعي او أي نوع آخر من المركبات الجرارة ( التراكتورات ) على طريق معبدة إلا اذا كانت الدواليب وعوارض الدواليب الخشبية او الحديدية او الأشياء البارزة فيها مصنوعة بصورة لا تسبب ضرراً للطريق .

المادة 45

لا يجوز ان تسحب المركبة وراءها ساندة الدواليب او غيرها من الأدوات الخاصة بالمركبة او أي قسم من الوسق ولا ان تحتك هذه الأشياء بسطح الطريق على أي وجه آخر .

المادة 46

يحظر على سائقي السيارات ان يسندوا بدون حاجة ماسة الدواليب عند الوقوف بحجارة او بقطع خشبية او بغيرها من المواد بل عليهم ان يستعملوا ضوابط المركبة او اسطوانات معلقة في العمود برباط لين يجعلها مرتفعة عن الأرض في وقت السير وتستعمل لسند …

المادة 47

أ- لا يجوز وضع أية مادة على الطرق من شأنها ان تلحق ضرراً بها او بمستعمليها ( من الأشخاص والحيوانات او المركبات ) او تعيق السير عليها . ب- لا يجوز سوق أية مركبة محملة بمواد كالرمل والحجارة والفوسفات وغيرها مما يكون عرضة للتطاير الا اذا كانت …

المادة 48

7- الاشارات المادة (48) تعطى اشارة الدورة الى اليمين بمد الذراع الأيمن الى اليمين .

المادة 49

تعطى اشارة الدورة الى اليسار بمد الذراع الأيسر الى اليسار .

المادة 50

تعطى اشارة ( السير الى الأمام ) برفع اليد اليمنى فوق الرأس ثم بتلويح الذراع الى الأمام الى اسفل باشارة مستقيمةالى الأمام .

المادة 51

اذا اراد سائق مركبة تسير أمام مركبة أخرى ان يخفف السير فعليه ان يمد يده مفتوحة الى أسفل وان يلوح بذراعه ببطء صعودا ونزولا وتعطى هذه الاشارة بالذراع الأيسر اذا كانت آلة القيادة في الجهة اليسرى من المركبة ، وبالذراع الأيمن اذا كانت آلة …

المادة 52

توجه كل الاشارات الى الشرطي القائم بالوظيفة عند مفرق الطرق اذا وجد هذا الشرطي ، ويحظر على السائق في أية حالة كانت ان يدور العطفة او ان يتقدم لاجتياز المفرق قبل ان يعطيه الشرطي الاشارة بالسماح له بذلك .

المادة 53

يعطي الشرطي اشارة الوقوف ( برفع يده مفتوحة موجهاً كفه الى المركبة التي يريد توقيفهااو الى سائق الحيوان الذي يريد توقيفه ) .

المادة 54

يعطي الشرطي اشارة ( السير ) بتلويح ذراعه مبتدئاً بالاشارة الى المركبة التي يريد السماح لها او الحيوان الذي يريد السماح له بالسير ومنتهياً بالاشارة الى الجهة المقصودة .

المادة 55

8- الشاخصات المادة (55) يجب ان تكون الشاخصات الموضوعية على الطرق متفقة ما أمكن مع الشاخصات الدولية .

المادة 56

أ- توضع الشاخصات في الأماكن الضرورية . ب- يضع مدير الامن العام الشاخصات على مسافة كافية من المواقع الخطرة . ج- لا يجوز ان توضع على الشاخصات كتابات او رموز او رسوم تخرجها عن الغاية المخصصة لها او يكون من شأنها ان تخفف من رؤيتها او تشوه …

المادة 57

أ- يتم وضع الشاخصات واختيار أماكن وضعها من قبل مدير الامن العام . ب- يستأنس مدير الامن العام برأي وزارة الاشغال العامة في وضع هذه الشاخصات خارج مناطق البلديات . ج- يتفق مديرالامن العام مع البلدية في وضع هذه الشاخصات داخل مناطق البلديات …

المادة 58

9- تنظيم حركة السير في شوارع المدن والقصبات المادة (58) 1- يمنع وقوف سيارات الشحن في كافة الشوارع الا للتحميل والتفريغ على الا يكون وقوفها معطلا لحركة المرور . 2- يمنع وقوف سيارات الشحن الكبيرة التى تزيد حمولتها على عشرة أطنان والسيارات …

المادة 59

يمنع وقوف سيارات الباص صاحبة الدور في أماكن غير الأماكن المعينة لها من قبل لجان السير المركزية والمحلية في الشوارع ، وأما بقية السيارات التى تنتظر دورها فتقف في كراجات خاصة .

المادة 60

يسمح للسيارات الصغيرة الخصوصية بالوقوف في الشوارع التى تعينها لجان السير المركزية والفرعية في المدن التي توجد فيها هذه اللجان للمدة التى تعينها .

المادة 61

يمنع وقوف السيارات غير الصالحة او المتعطلة عن العمل في جميع الشوارع .

المادة 62

يمنع سير العربات والكارات التي تجرها الحيوانات والعربات التي تجر او تدفع بالأيدي في الشوارع الرئيسية وكذلك في الشوارع الفرعية التى ترى لجان السير المركزية والفرعية ان سير تلك العربات والكارات وعربات اليد فيها خطر .

المادة 63

يمنع مرور الحيوانات في الشوارع الرئسية وفي الشوارع الفرعية التى ترى لجان السير المركزية والفرعية منع مرورها فيها .

المادة 64

لا يسمح بمرور التركتورات في الشوارع الا اذا كانت محملة في سيارات او مزودة بقباقيب خشبية .

المادة 65

لا يجوز فتح محلات لتأجير الدراجات العادية والميكانيكية في الشوارع الرئيسية والشوارع الآهلة والمكتظة بمستعمليها .

المادة 66

1- يمنع تأجير الدراجات العادية للأولاد الذين هم دون الرابعة عشر من عمرهم . 2- يمنع تأجير الدراجات الميكانيكية للأشخاص الذين ليس بحوزتهم رخص سوق .

المادة 67

لا يسمح بوقوق السيارات أمام مكاتب السفريات والتكسيات الا اذا سمحت لجنة السير المختصة بذلك وضمن الشروط التي تعينها .

المادة 68

1- لا يسمح لكراجات النقليات التجارية وكراجات تصليح السيارات والألات الميكانيكية ومحلات تصليح الاطارات بالعمل الا في الأماكن والشروط التي توافق عليها لجنة السير المختصة . 2- لا يسمح بوقوف او وضع أية سيارة او أي جزء منها او أية الآلات …

المادة 69

لا يجوز لأي شخص او أية شركة فتح كراج او محل لتصليح السيارات او مبيتها وما يتبع ذلك من مكاتب سفريات داخل مناطق البلديات او خارجها الا بقرار من لجنة السير المختصة .

المادة 70

يمنع جمع ركاب السيارات العمومية بالمناداة من قبل السماسرة او خلافهم.
الفصل الثالثقياس المركبات وحمولتها ووزنهاومقدار

المادة 71

ضغطها على الطرق والجسور المادة (71) يجب ان لا يتجاوز ضغط المركبة على الارض في اي وقت كان (150) كيلوغراماً في السنتيمتر الواحد من عرض الاطار وأما اذا كانت عجلات المركبة من حديد وغير مجهزة باطارات جوفاء من المطاط فيجب ان لا يتجاوز هذا الضغط …

المادة 72

أ- تحدد الابعاد القصوى للسيارات كما يلي:_ 1- العرض الاجمالي متران وخمسون سنتيمترا 2- الارتفاع الاجمالي اربعة امتار 3- الطول الاجمالي:- سيارة شحن بمحورين عشرة امتار سيارة شحن بأكثر من محورين 12 مترا سيارة باص بمحورين او اكثر 12 مترا سيارة …

المادة 73

يجب ان تكون المركبة سواء من حيث شروطها العامة او توزيع الحمل او تنسيقه او تحزيمه في حالة صالحة للسير بصورة لا تشكل خطراً على سائقها وركابها وغيرهم ممن يستعملون الطرق ولا أن تسبب ضرراً لهذه الطرق او الأملاك العامة او الخاصة.

المادة 74

أ- يجب ان تشمل دواليب المركبات المعدة لنقل الركاب ودواليب مقطوراتها على اطارات جوفاء من المطاط او على اطارات غير جوفاء ترى سلطة الترخيص ان فيها المرونة الكافية. يجب ان تقع المسامير البسيطة والمبشمة في الاطارات غير الجوفاء على مساحة مستديرة …

المادة 75

أ- يجب ان لا يتجاوز وزن الحمولة في كل حال الحد المعين في البند ( ج ) من الفقرة ( 26 ) من المادة الثانية من هذا القانون. ب- يجب ان يكتب بالدهان الأبيض على الجانب الأيمن من صندوق مركبات الشحن بقرب مقعد السائق باللغة العربية وبحروف كبيرة وزن …

المادة 76

1- لا يجوز لسائقي المركبات ان يحملوا أية أمتعة او مواد اخرى تبرز عن جانبي مركباتهم. 2- لا يجوز ان يحملوا في أية مركبة أمتعة او أشياء اخرى بطريقة يتجاوز عرضها العرض الاجمالي للمركبة ، او تبرز أكثر من ( 92 ) سنتيمتراً عن مقدمتها او مؤخرتها …

الفصل الرابعشروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات

المادة 77

1- الانارة المادة (77) أ- يجب انارة كل مركبة تسير على أية طريق بين غروب الشمس وشروقها. ب- يجب انارة كل مركبة تقف على أية طريق بين غروب الشمس وشروقها الا اذا كان مكان وقوفها منارآ انارة وافية. ج- يجب ان تكون مصابيح المركبات النارية الأمامية …

المادة 78

أ- يجب ان تجهز كل سيارة بأجهزة الانارة التالية وان توضع هذه الأجهزة بشكل واضح لا يمكن حجبها او ابطال مفعولها بأي قسم من المركبة او حمولتها:- 1- مصباحان ابيضان يوضعان في مقدمة السيارة لانارة الطريق أمامها بصورة واضحة في الليل. 2- مصباحان …

المادة 79

عندما تكون السيارة مجهزة بمشيرة يجب ان تكون هذه الآلة من أحد الأنواع التالية:- 1- ساعد متحرك يتجاوز هيكل السيارة من جهتيها وله نور برتقالي دائم عندما يكون الساعد بشكل أفقي. 2- مصباح بمركز ثابت وموضوع في كلا طرفي السيارة الامامي والخلفي …

المادة 80

كل مقطورة يجب ان تكون مجهزة بعاكستين من اللون الأحمر بشكل مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه ( 15) سنتيمتراً على الأقل وأحد رؤوسه متجها الى الأعلى ويجب وضع هاتين العاكستين في مؤخرة المقطورة بصورة مرئية من كل جانب ويجب ان يكون الطرف الخارجي للضلع …

المادة 81

كل دراجة نارية يجب ان تكون مجهزة بمصباح للطريق وآخر للالتقاء وبمصباح أحمر خلفي وعاكسة حمراء تتوفر فيها الشروط المبينة في المادة ( 78 ) واذا كانت الدراجة ذات عربة جانبية فيجب ان تجهز علاوة على ذلك بمصباح للجناحين تتوفر فيه الشروط المبينة في …

المادة 82

يجب ان تجهز كل دراجة بمصباح في مقدمتها يميز الطريق في الليل لمسافة خمسين متراً على الأقل وبمصباح أحمر في مؤخرتها.

المادة 83

يجب ان تجهز كل عربة ركوب بمصباحين في مقدمتها يكفيان لانارة الطريق في الليل لمسافة ثلاثين متراً أمام العربة وبمصباح أحمر في مؤخرتها.

المادة 84

يجب ان تجهز عربات الشحن بمصباح واحد على الأقل في مقدمتها يوضع في جهتها اليسرى ينبعث منه نور ابيض يرى بوضوح أمام العربة وبمصباح أحمر في مؤخرتها يرى بجلاء ، واما العربات الزراعية التي تجرها الحيوانات وتكون محملة علفاً او مواد قابلة للالتهاب …

المادة 85

لا يجوز في أي حال من الاحوال استعمال المصباح الأحمر في مقدمة المركبة والأبيض في مؤخرتها كما لا يجوز ان تكون المركبة مجهزة بجهاز يعكس النور الأحمر الى الأمام والأبيض الى الخلف.

المادة 86

لا يجوز لأي نور ان يكون متقطعاً ما عدا المشيرة.

المادة 87

يحظر أثناء سير المركبة استعمال الأنوار الكاشفة فيها كوسيلة من وسائل الانارة ولا يجوز استعمال هذه الأنوار الا للكشف على آلة المركبة وتصليحها.

المادة 88

اذا كانت المركبة محملة وكان قسم من حملها بارزاً الى الخارج من مؤخرتها وجب تعليق نور أحمر في طرف حملها البارز للدلالة على امتداد الحمل بكاملة.

المادة 89

لا يسمح لأية مركبة بالسير على أي طريق ما لم تكن المصابيح المقررة استعمالها لنوع تلك المركبة تدل على عرض المركبة الموضوع عليها.

المادة 90

2- المحركات والضوابط ( اجهزة الوقوف ) المادة (90) يجب ان يكون محرك المركبة الميكانيكية بصورة تبعث على الثقة بصلاحه للعمل بانتظام وان يكون قد وضع على شكل: 1- يمنع ما أمكن خطر الاحتراق او الانفجار. 2- لا يؤدي الى اخافة الحيوانات المركوبة او …

المادة 91

كل مركبة يجب ان تكون مجهزة بضابط او أكثر يسمح بمراقبة حركتها وتوقيفها بصورة أكيدة سريعة مهما كانت شروط الحمولة وميل الطريق صعوداً او نزولا.

المادة 92

1- يجب ان تجهز كل سيارة ودراجة نارية بضابطين يدعى احدهما ضابط الاستعمال الدائم (البريك) والثاني ضابط الاحتياط (هاند بريك). 2- يجب تركيب الضابطين بصورة يمكن معها استعمال احدهما اذا تعطل الآخر وايقاف السيارة او الدراجة على مسافة معقولة او …

المادة 93

1- يجب ان تجهز كل مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لوزنها الفارغ ( 750 ) كغم بآلة ضابط واحدة على الأقل تسيطر على جميع دواليبها. 2- يطبق هذا الشرط على المقطورات التي ينقص وزنها الفارغ من ( 750 )كغم اذا كان هذا الوزن يزيد على نصف الوزن …

المادة 94

3- اجهزة مختلفة المادة (94) 1- يجب ان تجهز كل سيارة وكل دراجه نارية بالأجهزة التالية: أ- مقود متين صالح للاستعمال سهل التدوير بصورة سريعة وأكيدة. ب- مرآة موضوعة أمام السائق بشكل تساعده على مراقبة الطريق من خلفه. ج- جهاز تنبيه (زامور) متين …

المادة 95

يجب بقدر الامكان ان لا تكون قطع وآلات السيارة معرضة لخطر الحريق او لاحداث الضجة المزعجة او ان تشكل خطراً في حال الاصطدام ويجب ان تكون مرتبة بشكل يمكن للسائق ادارتها جميعها وهو في مقعده دون ان يكف عن مراقبة الطريق.

المادة 96

أ - يجب ان يكون العادم (الأكزوزت) مركباً بطريقة لا يخرج دخاناً او غازات ولا تقع معها الغازات على الطريق بصورة عمودية او منحرفة او تطلق منه بحسب ارادة السائق وتطبق هذه المادة على الدراجات النارية أيضاً. ب- يجب ان يكون محرك وجهاز توزيع …

الفصل الخامسفحص السيارات

المادة 97

المادة (97) أ- تخضع المركبات النارية على اختلاف أنواعها لفحص فني يجرى لدى سلطة الترخيص وذلك عند اصدار رخصة السير وتجديدها في كل مرة ويشمل ذلك السيارات العمومية والخصوصية والحكومية على السواء. ب- يجب على صاحب المركبة ان يطلب من سلطة الترخيص …

المادة 98

1- يجري فحص المركبات النارية عند تقديم طلبات التسجيل والترخيص او تجديد رخص السير في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص أمام لجنة فنية تعينها السلطة المذكورة. 2- لصاحب السيارة حق الطعن في نتيجة الفحص الفني بعريضة يقدمها الى سلطة …

المادة 99

1- تفحص المركبات فنياً خلال مدة كافية للتأكد من أنها بحالة جيدة وللتثبت من صلاحها للعمل واستيفائها لشروط المتانة في الأجزاء التالية:- أ- المحرك ب- الة القيادة ج- الالآت الضابطة باليد والرجل. د- التحويل هـ- التوقيف و- نظام الانارة ز- …

المادة 100

قبل اصدار رخصة سير أية مركبة نارية وبعد منحها في الأوقات التي تراها سلطة الترخيص ضرورية للمصلحة العامة تعرض تلك المركبة للمعاينة او التجربة بحسب ما يعين ذلك من قبل السلطة المذكورة وتجرى هذه المعاينة او التجربة في الأحوال التي تقررها هذه …

المادة 101

1- اذا رأى الموظف المعين من قبل سلطة الترخيص للكشف على المركبات وتجربتها ان مركبة مرخصة ليست لسبب من الأسباب مستوفية الشروط وليست في حالى لائقة تصلح للاستعمال فانه يبلغ صاحبها او سائقها اعلاناً يمنع استعمالها ويعلم سلطة الترخيص بذلك. 2- …

المادة 102

اذا عرضت المركبة النارية للمعاينة والتجربة واتضح لسلطة الترخيص ان المركبة تحتاج الى بعض الاصلاحات لتصبح صالحة للسير واستلزم ذلك عرض المركبة أكثر من مرة للتأكد من اكمال هذه الاصلاحات فان صاحب المركبة في مثل هذه الحالة لا يكون ملزماً الا …

الفصل السادسالتسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 103

1- التسجيل المادة (103) تسجل السيارات والدراجات النارية والجرارات وجميع انواع المركبات الميكانيكية والدراجات العادية والعربات على اختلاف انواعها في السجلات الخاصة لدى سلطة الترخيص بعد استيفاء الرسوم المبينة في الملحق رقم (1) لهذا القانون.

المادة 104

1- أ- لا يجوز تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة سير أية مركبة ميكانيكية الا بعد ان يقدم صاحب المركبة عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغيرالتي يسببها استعمال المركبة. وتشمل عبارة (أضرار الغير ) الركاب في …

المادة 105

1- يجب ان يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله ويسجل في السجلات الخاصة لدى سلطة الترخيص. 2- يمكن نقل تسجيل المركبة من مركز ترخيص الى آخر بناء علىرغبة مالكها شريطة ان تكون رخصة اقتنائها منتهية في المركز الاول او لتغيير صفة استعمالها بطريقة تتفق مع …

المادة 106

ترخص وتسجل سيارات الشحن الخاصة بعد التثبت من الحاجة اليها:- 1- لصالح الدولة او البلديات او المؤسسات العامة. 2- للبعثات والهيئات السياسية والقنصلية في المملكة الأردنية الهاشمية. 3- لأصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والتعاونيات الزراعية. 4- …

المادة 107

ترخص وتسجل سيارات الباص الخاصة وسيارات الاسعاف بعد التثبت من الحاجة اليها:- 1-للمستشفيات والمدارس والمؤسسات العلمية والصحية والخيرية والمؤسسات الصناعية بشرط ان تحصل كل مؤسسة استعمال السيارة في نقل المرضى او المستخدمين او العمال او المعلمين …

المادة 108

ترخص وتسجل السيارات المعدة لنقل الموتى في عداد سيارات الشحن الخاصة مهما كانت صفة الشخص او الهيئة التي تستعملها.

المادة 109

1- لا يمكن تطبيق أحكام المادتين (106 و 107) من هذا القانون الا بناء على تنسيب من الوزارة المختصة. 2- يعتبر نقلا للبضائع دون عوض الاشياء التي يملكها صاحب السيارة الخاصة والتي تقضي مهنته بصنعها او باستعمالها في عمله بتحويلها او توزيعها. …

المادة 110

يسمح لأصحاب سيارات الشحن الخصوصية التي تستعمل من قبل المزارعين واصحاب المصانع بنقل العمال بسياراتهم على مسؤوليتهم الخاصة ضمن الحدود الأتية:- 1- اربعة عمال على الأكثر للتحميل والتفريغ اذا كانت السيارة محملة. 2- خمسة عمال على الأكثر للسيارات …

المادة 111

1- لا يجوز في غير الحالات المبينة في المادة السابقة نقل الأشخاص في السيارة المعدة لنقل البضائع كما لا يجوز نقل البضائع والحيوانات في السيارات المعدة لنقل الركاب. ولا تعتبر حقائب وأمتعة الركاب من البضائع المقصودة في هذه المادة. 2- ان …

المادة 112

يمكن لصاحب السيارة العمومية التي تصبح غير صالحة لبقائها اي الفئة المسجلة بها ان يسجل سيارة من نفس الفئة وفقاً للشروط الآتية:- 1- سيارة ( صالون ) تكسي اذا كانت السيارة المراد تبديلها هي سيارة صالون عمومية قديمة مهما كان عدد مقاعدها …

المادة 113

يشترط في السيارة المراد تسجيلها في الفئة العمومية ان تكون أما سيارة جديدة او سيارة أكثر صلاحاً من السيارة العمومية المراد تبديلها ويعطى لها رقم تلك السيارة المستهلكة التي لا يجوز اعادة تسجيلها او ترخيصها اذا قررت سلطة الترخيص شطبها لعدم …

المادة 114

1- لا يجوز الترخيص لراكبين جانب السائق لسيارات الصالون الا اذا كان عرض المقعد الامامي ومتصلا 50 سم فأكثر ،وكان الكير على المقود و155 سم فأكثر اذا كان الكير ارضي ، واذا كان المقعد للركاب مفصولا فيجب ان يكون عرضه 90 سم فأكثر ويؤخذ القياس من …

المادة 115

أ- يتم تسجيل سيارات التكسي العمومي على النحو التالي:- 1- لكل اردني تسجيل سيارة (تكسي عمومية) او اكثر لنقل الركاب وفقا للتعليمات التي تضعها سلطة الترخيص لقاء رسم سنوي اضافي قدره مايتا دينار عن كل سيارة وذلك بالاضافة الى رسوم التسجيل …

المادة 116

2- رخص السير (الاقتناء ) وتحديدها المادة (116) لا يجوز لأي شخص في المملكة الاردنية الهاشمية ان يقتني مركبة ناريةاو ان يسوقها على اي طريق في المملكة ما لم يكن قد منح رخصة من قبل سلطة الترخيص تجيز له اقتناء هذه المركبة ولا تسري أحكام هذه …

المادة 117

على كل صاحب مركبة له اقامة فعلية في المملكة الأردنية الهاشمية ان يحصل على رخصة سير قبل ان يسير بمركبته على الطرق العامة وللحصول على هذه الرخصة يقدم صاحب المركبة الى سلطة الترخيص في اللواء الواقع فيه محل عمله طلباً يذكر فيه ما يلي:- أ- …

المادة 118

بعد تقديم الوثائق المبحوث عنها في المادة السابقة تسجل المركبة في السجل المخصص لتسجيلها على حسب نوعها وكيفية استعمالها ويعطي لها رقم خاص وينظم لها رخصة سير تسلم الى صاحبها وذلك بعد استيفاء الرسوم المعينة.

المادة 119

يجب ان تتضمن رخصة السير ما يلي:- 1- رقم تسجيل المركبة. 2- هوية المالك كاملة. 3- اسم صانع المركبة او علامتها الفرقة ورقم الشاسي. 4- رقم المحرك وقوته وعدد اسطوانته (سلندر). 5- نوع العمل الذي خصصت له المركبة. 6- وزن المركبة الفارغ والقائم. 7- …

المادة 120

1- يعطى صاحب كل سيارة مرخصة دفتر تسجيل يتضمن اسم السائق الذي بحوزته السيارة ورقم رخصة السوق ومحل اقامته وتاريخ تسلم السيارة ورقم السيارة وتوقيع المأمور المختص بتسلم السيارة وتاريخ الانفكاك عن السيارة وتوقيع المأمور المذكور وأية تفاصيل اخرى …

المادة 121

اذا غير صاحب السيارة سيارته او غير كيفية استعمالها بحيث يستوجب هذا التغيير استيفاء رسم رخصة تزيد على ما دفعه من الرسم في السابق وجب عليه ان يقدم الى سلطة الترخيص طلباً جديداً للحصول على رخصة تتفق مع ما جرى من التغيير وان يسلمها الرخصة …

المادة 122

اذا فقدت او اتلفت او شوهت الرخصة او دفتر التسجيل الصادران من سلطة الترخيص بموجب أحكام هذا القانون او أصبحت التفاصيل والارقام المدرجة فيها غير واضحة لتغيير لونها او لسبب آخر فلصاحب السيارة ان يطلب الى السلطة المذكورة المسجلة لديها السيارة …

المادة 123

لا يجوز لأحد ان يغير او يشوه او يتلف رخصة او ان يضيف اليها شيئاً بالكتابة او الرسم او بأية صورة اخرى ولا ان يحمل في السيارة رخصة انتهت مدتها او اجرى فيها محو او تشويه او اصبحت التفاصيل والأرقام المدونة فيها مطموسة او غير واضحة لتغيير لونها …

المادة 124

1- تجدد رخص السير في غضون مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العمل بها وعلى سلطة الترخيص ان تجددها عندما يقدم طلب بتجديدها وفقاً للمادة ( 116 ) من هذا القانون وتدفع الرسوم المعينة في الملحق الاول لهذا القانون. 2- واذا وجدت مركبة تعمل …

المادة 125

أ- تصدر رخص اقتناء المركبات المسجلة بعد نفاذ هذا القانون لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من اليوم الذي يجري فيه تسجيل المركبة على انه يجوز لسلطة الترخيص ان تصدر رخصا نصف سنوية. ب- تنظم الرخصة وفقا للنموذج المنصوص عليه في الملحق رقم (2) من هذا …

المادة 126

يحتفظ رخصة السير في كل مركبة او دراجة في جميع الأوقات التي تستعمل فيها على الطرق.

المادة 127

تسلم رخص السير التي انتهت مدتها او سحبت من أصحابها الى سلطة الترخيص فوراً.

المادة 128

3- اللوحات المادة (128) لا يجوز استعمال المركبات قبل تسجيلها وحصولها على رخص السير ووضع اللوحات عليها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 129

أ- تحدد التفاصيل المتعلقة بفئات وانواع اللوحات والوانها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تسجل كل فئة من هذه اللوحات في السجلات الخاصة تحت رقم متسلسل باستثناء السيارات العمومية والخصوصية فتسجل برقم متسلسل واحد. ولا يعطى الرقم مرة ثانية …

المادة 130

1- يجب ان تجهز كل مركبة نارية بلوحتين عليها رقم التسجيل المخصص لها بمقتضى رخصة السير الأولى توضع في مقدمتها على العارضة واقية الاصطدام (طمبون) والثانية في مؤخرتها على العارضة تحت المصباح الخلفي في الجهة الشمالية منها او في الوسط وبصورة …

المادة 131

تعين طريقة صنع اللوحات وتحديد مواصفاتها وختمها والرسوم والأثمان التي تستوفي عنها بنظام يصدره مجلس الوزراء بتنسيب سلطة الترخيص ولا يجوز لاي شخص صنع او امتهان صنع اللوحات.

المادة 132

تثبت وتختم لوحات الأرقام لجميع المركبات ما عدا الدراجات العادية والنارية والعربات من قبل سلطة الترخيص بالخاتم الخاص. أما الدراجات فتدهن علامة التسجيل والرقم على جانبي اللوحة الأمامية وعلى جانبي اللوحة الخلفية في مؤخرة الدراجة ولا يجوز في …

المادة 133

1- لا يجوز لاحد ان يزيل لوحة الأرقام المعلقة على اية مركبة ميكانيكية من مكانها او ان يزيد على ما كتب فيها او ان يغيراو يمحو العلامة او الرقم الذي فيها او يتلف الأختام التي عليها او يفضها. فان تلف ختم او فض بسبب طارئ او غير ذلك وجب اخذ …

المادة 134

تستثنى من الأحكام المتعلقة باللوحات العربات الزراعية والكارات او المركبات الزراعية الأخرى التي تجرها حيوانات والمركبات التي تجر باليد والمركبات الزراعية النارية التي لا يمكن استعمالها وسائط نقل على الطرق.

المادة 135

4- لوحات التجربة المادة (135) 1- لسلطة الترخيص لدى استيفاء الرسوم المعينة ان تخصص لصاحب معمل او تاجر المركبات الميكانيكية ارقاماً للوحات التجربة يستعملها بالصورة المعينة تالياً لأية مركبة ميكانيكية تجرى تجربتها بعد انجاز صنعها او استيرادها …

المادة 136

1- يثبت في كل مركبة عمومية تساق على الطريق العام بمقتضى رخصة تاجر رقمان أحدهما في مقدمتها والآخر في مؤخرتها. 2- يستعمل صنف واحد فقط من لوحات الأرقام لكل رخصة تاجر. 3- تحفظ لوحات الارقام غير المستعملة في محل حامل الرخصة بكيفية تتيح لمأمور …

المادة 137

تصدر رخصة التاجر على حسب الصيغة المثبتة في الملحق الثاني لهذا القانون.

المادة 138

تستوفى عن كل رخصة تاجر تصدر بشأن المركبات الميكانيكية على اختلاف انواعها الرسوم المقررة في الجدول الأول الملحق لهذا القانون.

المادة 139

5- تحويل المركبات المادة (139) اذا بيعت المركبة الميكانيكية او انتقلت ملكيتها الى شخص آخر وجب على صاحبها الأصلي ان يسلم صاحبها الجديد دفتر التسجيل العائد لها ورخصتها وعلى الشخص الذي انتقلت ملكيتها اليه ان يبلغ سلطة الترخيص تغيير الملكية …

المادة 140

1- على صاحب المركبة عند تغيير عنوانه ان يقيد العنوان الجديد في الحقل المعد لذلك في دفتر التسجيل وان يرسل هذا الدفتر في الحال متضمناً تفاصيل العنوان الى سلطة الترخيص المسجلة لديها المركبة وتأخذ تلك السلطة علماً بالتغيير وتعيد الدفتر الى …

المادة 141

يجوز للمحيل أن يحتفظ برقم السيارة لتخصيصه لسيارة اخرى ، ويجوز عليها في غضون مدة سنة من تاريخ الاحالة ويشطب الرقم عنه بعد مرور هذه المدة

المادة 142

اذا حدثت ظروف اخرى غير تبديل ملكية المركبة قد تؤثر في صحة المشروحات التي تتعلق بتلك المركبة وفي السجل ورخصة السير فعلى صاحب المركبة ان يعلم فوراً سلطة الترخيص بذلك كتابة وعندها تقوم السلطة المذكورة بتعديل السجل وتعطي نسخة من هذا التعديل …

المادة 143

اذا جرى تفكيك مركبة او اتلافها او اخراجها بصورة نهائية من المملكة او سحبها من الاستعمال فعلى صاحبها ان يبلغ سلطة الترخيص المسجلة لديها تلك المركبة خطياً في خلال خمسة عشر يوماً من ذلك وان يسلمها في الوقت ذاته الرخصة ودفتر التسجيل ولوحات …

الفصل السابعاحكام خاصة على سيارات الركاب والشحن

المادة 144

المادة (144) على كل سائق سيارة عمومية مخصصة للنقل بالاجرة في أية طريق كانت ان يقبل في سيارته كل شخص يرغب في الركوب ويبدي استعداده لدفع الأجرة على حسب التعريفة القانونية اذا كانت السيارة غير مستوفية عدد الركاب المرخص لها بنقلهم ويشترط في …

المادة 145

أ- على كل سائق سيارة عمومية ان يعلق تعريفة الأجور النافذة المفعول في مكان ظاهر داخل السيارة او يحملها السائق وعليه ان يبرزها لدى الطلب. ب- اذا لم يكن ثمة تعريفة لأية سفرة مخصوصة فتكون الأجرة هي المتفق عليها بين السائق والراكب.

المادة 146

لا يجوز نقل البضائع او الامتعة على اختلاف أنواعها على ظهر سيارات الركاب او في داخلها ما عدا أمتعة الركاب الخصوصية.

المادة 147

لايجوز نقل الركاب في سيارات الشحن العمومية ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يستخدمهم صاحب السيارة او مستأجرها من أجل تحميلها او تفريغها او خدام صاحب السيارة او مستأجرها على ان لا يتجاوز عددهم ثلاثة أشخاص إلا باذن من سلطة الترخيص.

المادة 148

1- لا يجوز نقل أشخاص في سيارات الركاب أكثر من العدد المرخص لها بحمله. 2- لا يجوز لسائق اية سيارة ان يسمح لأي شخص من ركابها بالوقوف في السيارة أثناء سيرها. 3- بالرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة للجنة السر المركزية ان تصدر تعليمات …

المادة 149

على سائقي السيارات الذين يمرون عن المخافر المعلن بالوقوف الاجباري عليها ان يقفوا فيها ويقدموا المعلومات التي يطلبها قادة تلك المخافر.

المادة 150

اذا نقل سائق او صاحب اية سيارة عمومية ركاباً مصابين بمرض معد وهو عالم بذلك فعليه ان يبلغ الأمر الى طبيب الحكومة وان يتخذ الترتيبات اللازمة لتطهير سيارته.

المادة 151

على كل سائق سيارة عمومية ان يفتش سيارته فوراً بعد انتهاء كل سفره للبحث عما يكون قد ترك فيها سهواً من الاشياء وان يأخذ ما يجده فيها خلال ( 24 ) ساعة ( اذا لم يطلبه صاحبه قبل ذلك ) الى أقرب مخفر شرطه ويسلمه الى المأمور المسؤول عن ذلك المخفر …

المادة 152

يمنع وضع أي شئ او إلصاق اعلان على لوح الزجاج الكائن أمام السائق مما يحول دون تمكنه من رؤية الطريق بجلاء.

المادة 153

أ- يجب على سائق السيارة او صاحبها ابقاء جميع الأبواب والواح الزجاج والمقاعد ومسكات الأبواب والمفصلات والاقفال والزمبركات والدواليب والمقاعد والمفروشات وتخريجها وما أشبه ذلك من أدوات السيارة العمومية في حالة جيدة وصالحة ويجب ابقاء دهان …

المادة 154

1- يجب ان تصل الباصات العمومية الى نهاية خطوطها في كل رحلة وعدم الوقوف او الرجوع قبل الوصول الى نهاية الخط. 2- وعلى الباصات ان لا تقف في المدن لأخذ الركاب او انزالهم إلا على المواقف المعينة لها فقط. 3- يجب ان تنار سيارات الباص من الداخل …

المادة 155

1- لا يسمح لسائقي سيارات الباص بالتكلم مع الركاب او السماح لهم بالجلوس او الوقوف بجانبهم. 2- على سائقي السيارات ان يهدئوا سرعتهم عند الاقتراب من اماكن عبور المشاة وملتقى الطرق وعند دخول الميادين.

المادة 156

1- على كل سائق او صاحب سيارة صالون عمومية ان يكتب بالدهان على جانبيها اسم الجهة التي تعمل عليها السيارة. 2- على صاحب كل سيارة باص ان يضع لوحتين بلون أبيض بطول ( 50سم ) وعرض (25) سم على أعلى مقدمة ومؤخرة صندوق سيارة الباص في المكان الذي …

المادة 156

156/مكرره أ- يجب ان يكون في كل سيارة باص قاطع تذاكر (كنترول) مرخص من دوائر السير تتوفر فيه الشروط التالية:- 1- اتم الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون ملما بالقراءة والكتابة. 3-ان يكون خاليا من الامراض المعدية بموجب شهادة طبيب حكومي. 4- ان لا …

المادة 157

لا يجوز اخراج الأيدي والرؤوس من شبابيك السيارات وخاصة سيارات الباص ويجب وضع الإعلان التالي داخل سيارات الباص مقابل الركاب:- " ممنوع اخراج اليد والرأس من الشبابيك "
الفصل الثامنرخص السواقين

المادة 158

المادة 158 - أ-لا يجوز لاي شخص في المملكة الاردنية الهاشمية ان يسوق مركبة على اي طريق ما لم تكن سلطة الترخيص قد منحته رخصة للسوق وكانت هذه الرخصة في حيازته ولا تسري احكام هذه المادة على اي شخص اعفي بمقتضى هذا القانون. ب- يخضع تعليم سوق …

المادة 159

المادة 159 - أ- تقسم رخص سوق المركبات الى الفئة التالية:- 1- رخصة سوق دراجة نارية وتصرف لسائقي الدراجات النارية. 2- رخصة سوق الجرارات الزراعية والانشائية وتصر ف لسائقي المركبات الزراعية والانشائية. 3- رخصة سوق سيارة الصالون خصوصي وسيارة …

المادة 160

أ-لا تعطى رخصة السوق من الفئة الاولى والثانية والثالثة الا لمن توفرت فيه الشروط التالية: 1- أن يكون قد أتم السنة الثامنة عشرة من عمره. 2- أن تثبت لياقته الصحية بشهادة صادرة من طبيب الحكومة تحمل صورته الشمسية وتوقع الشهادة والصورة من …

المادة 161

المادة 161 - أ- يشترط في طالب رخصة السوق من الفئات (4، 5،6) ما يلي: 1- أن يكون قد أتم واحدا وعشرين سنة ميلادية من عمره. 2- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بجريمة من جرائم المخدرات او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد …

المادة 162

المادة 162 - اذا لم ينجح الطالب بالفحص المذكور في المادة السابقة فبأمكانه تقديم فحص جديد بعد انقضاء مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ سقوطه.

المادة 163

أ- لا تعطى الرخصة الى طالب الرخصة: 1- اذا ظهر أن الطالب سائقا مرخصا سابقا أوقف العمل برخصته او سحبت منه بموجب حكم قضائي او امر اداري. 2- اذا قدم الطالب بيانات كاذبة تتعلق بهويته او اذا استبدل بنفسه شخصا بآخر في الفحص او حاول ذلك. ب- تسحب …

المادة 164

المادة 164 - أ- اذا كانت نتيجة الفحص مرضية فيعطى الطالب رخصة سوق من الفئة المذكورة في الطلب مقابل دفع الرسوم المعينة بالملحق رقم ( 1 ) لهذا القانون وتكون الرخصة حسب النموذج المقرر. ب- تؤرخ رخصة السوق وترقم وفقا لترتيب اعطائها وتسجيلها …

المادة 165

يجري الفحص في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص وكل طالب لا يتقدم للفحص في اليوم والساعة يخسر رسم الامتحان الذي دفعه.

المادة 166

المادة -166- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب سلطة الترخيص بعد ان تستأنس برأي وزارة الصحة ان يصدر انظمة يبين فيها الامور التالية:- أ- الأمراض والعلل و العاهات التي تمنع من مزاولة قيادة السيارات على ان يبقى نظام العلل والعاهات المعمول به …

المادة 167

يجوز لحامل رخصة سوق من الفئة الثالثة ان يسوق سيارة من الفئة الثانية ويجوز لحامل رخصة السوق من الفئة الرابعة ان يسوق سيارات من الفئات ( 2،3 ) ويجوز لحامل رخصة السوق من الفئة الخامسة ان يسوق سيارات من الفئات ( 2،3،4 ).

المادة 168

أ- 1- تصدر الرخص من الفئات الاولى والثانية والثالثة لمدة خمس سنوات وتصدر رخص الفئات الاخرى لمدة ثلاث سنوات. 2- يشترط لاصدار وتجديد الرخص من جميع الفئات ان يكون طالب الرخصة قد اجتاز الفحص الطبي المقرر. 3- يشترط لاصدار وتجديد الرخص من الفئات …

المادة 169

أ- تسحب رخصة السوق اذا ثبت ان حائزها قد فقد اهلية الحصول عليها وفقاً للقانون. ب- لسلطة الترخيص سحب رخصة السوق لمدة لا تزيد عن سنتين اذا ثبت بحكم قضائي قطعي ان صاحب الرخصة كان قد تسبب في وفاة انسان وهو يقود مركبته. ج- لسلطة الترخيص سحب رخصة …

المادة 170

الرخص التي يتقرر ايقاف العمل بها او الغائها تسحب من صاحبها مؤقتا وفي حالة الايقاف ونهائيا في حالة الالغاء.

المادة 171

يجوز لسلطات الترخيص ان ترفض تجديد رخصة السوق كليا اذا ثبت لها بصورة مقنعة ان الطالب شخص يجب ان لا يمنح رخصة سوق كما يجوز للسلطة المذكورة ان ترفض تجديد هذه الرخصة للمدة التي تراها مناسبة في حالة طلب تجديد الرخصة ويؤخذ بعين الاعتبار الاحكام …

المادة 172

يجوز لسلطة الترخيص ان تستثني من الفحص الطبي والغني من يحمل رخصة سوق لم تنته مدتها بعد صادرة من السلطات المختصة في البلاد الاجنبية

المادة 173

أ- تسلم رخصة السوق المنتهية مدتها او التي سحبت من حاملها الى سلطة الترخيص في غضون خمسة عشر يوما اذا كانت مفقودة فعليه ابلاغ دوائر السير خطيا عنها خلال هذه المدة. ب- اذا فقدت رخصة السوق او اتلفت عرضا يحق لصاحبها ان يحصل على نسخة ثانية مقابل …

المادة 174

يكون حامل رخصة السوق الذي يرافق شخصا في مركبه لاجل تعليمه السوق مسؤولا عن مراعاة جميع الاحكام المبينة في هذا الفصل، ويحظر عليه ان يسمح لمن يتعلم السوق بسوق المركبة على اية طريقة في منطقة بلدية الا اذا تحقق من انه يحسن قيادة المركبة تماما …

المادة 175

أ- لا تعطى رخصة لسوق عربه الا لمن توفرت فيه الشروط التالية: 1- اتم الثامنة عشرة من عمره 2-ان لا يكون محكوما بمنعه من ممارسة سوق العربات 3- ان لا يكون مدمنا على المسكرات 4-ان يكون له محل اقامة فعلية في المملكة الاردنية الهاشمية. ب- يقدم طلب …

المادة 176

لا تطبق الاحكام المتعلقة بالسواقين بهذا القانون على من يلي:- أ- سائقي المركبات الالية المعدة للحراثة شريطة ان لا تتجاوز سرعة هذه المركبات القصوى عشرة كيلو مترات في الساعة.وان لا يقل عمر سائقها عن ثماني عشر سنة كاملة ما داموا في الاراضي …

الفصل التاسعواجبات السواقين

المادة 177

المادة (177) يجب على سائق كل مركبة:- 1- توفيق اوضاعه وأوضاع مركبته لأحكام هذا القانون وسواه من القوانين والأنظمة والبلاغات والتعليمات التي قد تصدر. 2- ان لا يسير بمركبته في الطرق العامة قبل ان يتحقق من ان جميع الشروط المطلوبة بموجب أحكام …

الفصل العاشرالرسوم

المادة 178

الفصل العاشر الرسوم المادة (178) تستوفى الرسوم وفقا للملحق رقم ( 1 ) من هذا القانون على ان لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتعديل هذا الملحق

المادة 179

تدفع عشرة بالمائة من الرسوم الواجب استيفاؤها عن كل معاينة او تجربة سيارة الى الموظفين الذين يقومون بهذه المعاينة او التجربة.

المادة 180

تدفع جميع الرسوم التي تستوفى بمقتضى أحكام هذا القانون الى الخزينة.

المادة 181

يوزع مجلس الوزراء اربعين بالمائة من مجموع رسوم الترخيص المحصلة بموجب هذا القانون على المجالس البلدية في المملكة بالنسبة التي يقرها بأمر يصدره بهذا الشأن.

المادة 182

تعفى المركبات من الرسوم المترتبة عليها في حالة توقف المركبة عن العمل لمدة لا تقل عن ستة اشهر وعلى صاحب المركبة لكي يستفيد من أحكام هذه المادة ان يكون قد سلم الى سلطة الترخيص رخصة السير مع لوحتي الأرقام ابتداء من تاريخ وقوفها مرفقة بتصريح …

الفصل الحادي عشرالاستثناءآت

المادة 183

المادة (183) 1- تستثنى السيارات الخاصة بصاحب الجلالة الملك المعظم من شروط التسجيل والترخيص. 2- تستثنى سيارات القصور الملكية من رسوم التسجيل والترخيص. 3- تستثنى المركبات العسكرية ومركبات الامن العام وسائقوها من أحكام الفصول السادس والسابع …

المادة 184

لا يستوفى رسم عن تسجيل وترخيص المركبات اذا كانت :- 1- تخص الحكومة . 2- تخص أي موظف ينتمي الى السلكين السياسي والقنصلي معيناً في المملكة ولا يتعاطى أي عمل آخر او مهنة اخرى شرط المعاملة بالمثل من قبل حكومته . 3- تخص المجالس البلدية . 4- آلة …

الفصل الثاني عشرالجرائم و العقوبات

المادة 185

المادة 185 - أ - تصنف مخالفات السير بالنسبة للعقوبات التي يحكم بها على مرتكبيها الى الفئات المبينة في هذه المادة ويشترط فيها جيمعا ان لا تأخذ المحكمة بالاسباب التقديرية التخفيفية للعقوبات التي تترتب على مرتكبيها وان لا تحول عقوبة …

المادة 186

يجوز لأي مأمور شرطة او درك ان يقبض بدون مذكرة على سائق مركبة يرتكب جرماً على مرأى منه خلافاً للمادة (185) اذا تخلف عن اعطاء اسمه وعنوانه او ابراز رخصته لدى الطلب واذا خلت المركبة من اللوحات ورخصة السير كما يجوز له ان يحجز السيارة في …

المادة 187

187 مكرره أ-1- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تختص المحاكم الصلحية البلدية بالنظر في جميع المخالفات المرتكبة خلافاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، باستثناء المخالفات التي يرتكبها العسكريون فتختص بالمجالس العسكرية …

المادة 187

1- يحق لأية محكمة عند ادانة شخص لارتكابه جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون :- أ- ان توقف العمل برخصة السوق التي يحملها للمدة التي تراها مناسبة ، وان تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة سوق لمدة أخرى بعد انقضاء أجل الرخصة اذا استصوبت ذلك ويشترط …

المادة 188

ليس في هذا القانون ما يؤثر في المسؤولية الجزائية او الحقوقية التي تترتب على سائق اية مركبة او على صاحبها بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به اذ ذاك ويشترط في ذلك ان لا يعاقب الشخص مرتين عن الجرم نفسه .
الفصل الثالث عشرصلاحيات اللجان المركزية والفرعية

المادة 189

المادة (189) أ- للجنة السير المركزية بموافقة وزير الداخلية ان تصدر تعليمات لأية غاية من الغايات التالية :- 1- لتنظيم وقوف وانتظار السيارات في المناطق البلدية . 2- لتنظيم حركة السير في المناطق البلدية . 3- لتعيين تعريفة اجور السفر والنقل في …

الفصل الرابع عشرشروط تسيير الباصات وصنعها

المادة 190

1- شروط تسيير الباصات المادة (190) لا يعطى تصريح لتسيير سيارة باص عمومية فأكثر على طريق معينة الا لمن توفرت فيه الشروط التالية :- 1- ان يكون الطالب فوق العشرين من عمره . 2- ان يكون من ذوي الكفاءة الحسنة لادارة سيارات الباص . 3- ان يكون ممن …

المادة 191

ينظر في طلبات الحصول على تصاريح تسيير سيارات الباص العمومية على طريق ما في اوائل أشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول من كل عام .

المادة 192

1- تقدم طلبات التصاريح لتسيير سيارات الباص على طريق ما ضمن اللواء الى رئيس لجنة السير الفرعية في اللواء المقيم فيه صاحب الطلب . 2- واذا كان الطريق المطلوب تسيير سيارات الباص عليها تمر في لواء آخر او أكثر فيقدم الطالب طلبه الى رئيس …

المادة 193

لسلطة الترخيص ان توافق على قرارات لجان السير او ترفضها في ميعاد شهر واحد يبدأ من تاريخ رفع القرارات اليها واذا انقضت هذه المدة ولم يصدر قرارها اعتبرت الطلبات مرفوضة وفي حال موافقتها عليها ان تعين شروطاً تضمن سلامة الركاب وراحتهم وخصوصاً ما …

المادة 194

يعمل بالتصريح الصادر بتسيير سيارة باص على خط نقل الركاب للمدة التي رخصت بها السيارة ويجوز تجديدها مع مراعاة أحكام المادة ( 195 ) من هذا القانون اذا جددت رخصة السيارة .

المادة 195

1- لسلطة الترخيص ان ترفض أي طلب لتجديد تصريح خط نقل الركاب على الأسس التالية :- أ- اذا لم تكن الخدمة مرضية ، او ب- اذا لم يتعاون صاحب الباص او الشركة وسلطة الترخيص للقيام بالشروط الملحقة بالتصريح وتنفيذ احكام الشروط الواردة في المادة ( 193 …

المادة 196

لا يجوز لمن صرح له بتسيير سيارة باص على خط نقل الركاب او علىخط خاص بتحويل التصريح الصادر له الى اي شخص آخر بل عليه ان يسلمه عند مدته الى سلطة الترخيص الا اذا وافقت هذه السلطة على التحويل .

المادة 197

أ- على كل صاحب سيارة باص خصوصية يرغب في تسيير سيارته علىخط نقل ركاب خاص ان يقدم طلباً لسلطة الترخيص لمنحه تصريحاً بذلك ب- لسلطة الترخيص مع مراعاة أحكام المادتين (107 و 109) من هذا القانون ان تمنح صاحب الباص تصريحاً لتسيير سيارته على خط …

المادة 198

على سائق سيارة الباص ان يحمل التصريح الصادر بمقتضى هذا القانون في جميع الأوقات وان يبرزه لأي مأمور شرطة او سير لدى الطلب للاطلاع عليه .

المادة 199

المادة ( 199 ) اذا كانت سلطة الترخيص قد منحت تصريحاً لأكثر من شخص واحد الى خط واحد فعلى اولئك الأشخاص الانضمام في شركة واحدة في غضون ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون فاذا فعلواحصر حق منح أي تصريح جديد في تلك الشركة والا فان …

المادة 200

2- شروط صنع الباصات المادة (200) ينبغي ان تتوفر الشروط التالية في مركبات الباص :- أ- يعتبر القياس لارتفاع صندوق سيارة الباص في وسطها من الداخل من ارض المركبة الى الطرف الأسفل للعوارض الخشبية المقوسة او سائر العوارض البارزة في السقف . ب- …

المادة 201

المادة ( 201 ) أ- يحق لسلطة الترخيص بتنسيب من اللجنة الفنية تسجيل اي مركبة مجهزة تجهيزا محليا خلافا للشروط المبينة في المادتين ( 72،200 ) كما لا يجوز ادخال اية تعديلات فنية او لحامات الشاصي المركبة خلافا للمواصفات الاساسية التي يقررها …

المادة 202

تجهز سيارات الباص من الداخل بمصابيح كهربائية وينبغي العناية بتركيب كافة الأسلاك التي تنقل التيار الكهربائي بمادة عازلة للحيلولة دون ان تكون مصدراً للخطر .
الفصل الخامس عشرالشروط الخاصة الواجب توفرها في سيارات باص النقل الركاب عبر الصحراء

المادة 203

المادة (203) تعتبر طرقاً صحراوية الطرق الآتية :- 1- عمان - بغداد وما وراءها 2- عمان - الكويت 3- عمان - البلاد العربية السعودية وما وراءها . 4- كل طريق يجتاز الصحراء بين المملكة الأردنية الهاشمية والبلاد المجاورة .

المادة 204

1- يجب ان تكون مقاعد سيارة الباص مفردة غير مزدوجة وان يستريح فيها الراكب تماماً وأن يستطيع النوم في مقعده وعند الاقتضاء بأن يكون للمقعد مسند للرأس . 2- ويجب تنجيد المقاعد والمساند وأن يكون مسند الظهر متحركاً بشكل يكفل الراحة التامة …

المادة 205

تطبق أحكام المواد ( 72و 200 و 201 و 202 ) في صنع باصات عبر الصحراء .

المادة 206

تطبق الأحكام الواردة في المواد ( 190 حتى 199 ) من شروط تسيير الباصات .
الفصل السادس عشرالسيارات الاجنبية القادمة الى المملكة

المادة 207

المادة (207) 1- على كافة السيارات الأجنبية التي تدخل المملكة الاردنية الهاشمية لدى وصولها الحدود الاردنية ان يثبت سائقوها وجودهم لدى أقرب مخفر او مركز شرطة في المكان الذي دخلت منه السيارة وان يحصلوا على بطاقة تجول السيارات الأجنبية في …

المادة 208

1- يصرح لسيارات الركاب الخصوصية والمرخصة في البلاد الأجنبية بالاقامة المؤقتة في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وان يكون صاحبها من جملة ركابها شرط المعاملة بالمثل . 2- اذا تجاوزت الزيارة ثلاثة أشهر ولم تزد على ستة أشهر فتستوفى عنها ربع …

المادة 209

1- تكون سيارات الركاب العمومية الأجنبية تابعة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم بمقتضى هذا القانون وتستثنى من ذلك السيارات العمومية التي يستأجرها جماعة من الركاب ليتجولوا في المملكة لمدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً على شرط ان لا ينقل …

المادة 210

أ- تكون سيارات الشحن الأجنبية تابعة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم بمقتضى هذا القانون ويستثنى من ذلك السيارات التي تنقل البضائع من البلاد الأجنبية الى المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وتعود فارغة او بحمولة من نفس البلد الذي …

المادة 211

يتبع سائقو السيارات الأجنبية نصوص هذا القانون فيما يتعلق برخص السوق ودفع الرسوم عنها الا اذا كانوا يسوقون سيارة معفاة بمقتضى هذا القانون من التسجيل والترخيص .

المادة 212

يجوز لمخافر الحدود في المملكة ان تستوفي الرسوم المستحقة عن أية سيارة أجنبية او سائقها بموجب مستندات رسمية وارسال المبالغ مع بطاقات تجول السيارات الأجنبية التي استوفيت عنها الرسوم الى سلطة الترخيص .

المادة 213

للحكومة ان تعقد مع أية حكومة أجنبية اتفاقات بشأن سيارات الركاب والشحن الخصوصية والعمومية المسجلة في تلك البلاد والتي تدخل المملكة لمدة محدودة تتضمن الرسوم الواجب استيفاؤها عن تلك السيارات واعفائها والمدة التي يسمح ببقائها في المملكة .

الفصل السابع عشراحكام متفرقة

المادة 214

الفصل السابع عشر احكام متفرقة المادة (214) لمدير الأمن العام ان يعلن من آن لآخر أسماء المخافر والمواقع التي يجب وقوف السيارات فيها اجبارياً .

المادة 215

لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 216

يلغى قانون النقل على الطرق الأردني والفلسطيني السابقان مع كافة التعديلات التي طرأت عليهما واي تشريع اردني او فلسطيني آخر وكافة الأنظمة والتعليمات والأوامر والاعلانات الصادرة بموجبها على ان تبقى الاجراءات والرخص التي صدرت بموجبها عند نفاذ …

المادة 217

رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والمالية والصحة والعدلية والدفاع والأشغال العامة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون النقل على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية