الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
أ-لا تعطى رخصة السوق من الفئة الاولى والثانية والثالثة الا لمن توفرت
فيه الشروط التالية:
1- أن يكون قد أتم السنة الثامنة عشرة من عمره.
2- أن تثبت لياقته الصحية بشهادة صادرة من طبيب الحكومة
تحمل صورته الشمسية وتوقع الشهادة والصورة من الطبيب.
ب-يقدم طلب الحصول على رخصة السوق من الفئات الاولى والثانية والثالثة حسب النموذج المقرر
من قبل سلطة الترخيص مصحوبا بالاوراق التالية:
1- ست صور بقياس 4 / 4 سم مأخوذة بشكل يظهر كامل وجهه.
2- هويته الشخصية او جواز سفره.
3-وثيقة اقامة فعلية دائمة في المملكة الاردنية الهاشمية اذا كان الطالب غير أردنيا.
4- وصلا يشعر بدفع رسم فحص السوق.
ج- لا تصرف رخصة السوق للطالب الا اذا اجتاز بنجاح امام لجنة فنية تشكلها سلطة الترخيص الفحص الفني المطلوب واختبار
في قواعد المرور واشاراته.