الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
يجوز لأي مأمور شرطة او درك ان يقبض بدون مذكرة على سائق مركبة يرتكب جرماً على مرأى منه خلافاً للمادة (185) اذا
تخلف عن اعطاء اسمه وعنوانه او ابراز رخصته لدى الطلب واذا خلت المركبة من اللوحات ورخصة السير كما يجوز له ان يحجز
السيارة في الأحوال التالية :-
أ- اذا شوهدت تعمل دون ان تجرى عليها الاصلاحات الفنية المنصوص عليها في هذا القانون والمختصة باللوحات والانارة وجهاز
التنفيس الصامت لجميع السيارات او اذا كانت تسير بدون ضوابط (أجهزة التوقيف ) او اذا كانت السيارة تسير ليلا وهي خالية
من جميع الأنوار الامامية او كانت هذه الأنوار غير صالحة فتحجز الى ان يتم اصلاحها واذا كان هذا الاصلاح يوجب ارسالها
الى كراجات التصليح فلا يجوز ان ترسل الا مقطورة ولا ان تعاد الى السير الا بعد اجراء المعاملات القانونية عليها ،
أو
ب- اذا كانت السيارة يقودها سائق ليس لديه رخصة سوق او رخصة السير الخاصة بهذه السيارة ولا تعاد السيارة الا اذا قدم
السائق رخصة او رخصة السير او كلف سائقاً غيره لقيادتها بحوزته رخصة سوق ،او
ج- اذا احدث في محرك او شاسي السيارة تغييرات جوهرية دون ان يقدم بها تصريحاً لسلطة الترخيص خلافاً لأحكام هذا القانون
.