التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الجرائم و العقوبات

المادة 186من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

يجوز لأي مأمور شرطة او درك ان يقبض بدون مذكرة على سائق مركبة يرتكب جرماً على مرأى منه خلافاً للمادة (185) اذا تخلف عن اعطاء اسمه وعنوانه او ابراز رخصته لدى الطلب واذا خلت المركبة من اللوحات ورخصة السير كما يجوز له ان يحجز السيارة في الأحوال التالية :- أ- اذا شوهدت تعمل دون ان تجرى عليها الاصلاحات الفنية المنصوص عليها في هذا القانون والمختصة باللوحات والانارة وجهاز التنفيس الصامت لجميع السيارات او اذا كانت تسير بدون ضوابط (أجهزة التوقيف ) او اذا كانت السيارة تسير ليلا وهي خالية من جميع الأنوار الامامية او كانت هذه الأنوار غير صالحة فتحجز الى ان يتم اصلاحها واذا كان هذا الاصلاح يوجب ارسالها الى كراجات التصليح فلا يجوز ان ترسل الا مقطورة ولا ان تعاد الى السير الا بعد اجراء المعاملات القانونية عليها ، أو ب- اذا كانت السيارة يقودها سائق ليس لديه رخصة سوق او رخصة السير الخاصة بهذه السيارة ولا تعاد السيارة الا اذا قدم السائق رخصة او رخصة السير او كلف سائقاً غيره لقيادتها بحوزته رخصة سوق ،او ج- اذا احدث في محرك او شاسي السيارة تغييرات جوهرية دون ان يقدم بها تصريحاً لسلطة الترخيص خلافاً لأحكام هذا القانون .

الإحالة

المادة 186 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية