التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2508
نُشر
17 تموز 1999
المواد
12
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2508)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون جامعة الحسين بن طلال ساري

رقم 21 لسنة 1999 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2508، نُشر في 17 تموز 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

غير سارية (2)

نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 6 لسنة 2000 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26)غير ساري
نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 7 لسنة 2000 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة الحسين بن طلال لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـــــــــــــة : جامعة الحسين بن طـــــــــــــــــلال مجلس الامنـــــاء : مجلـس أمنـاء …

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الحسين بن طـلال ) يكون مركزها في مدينة معان في محافظة معان. ب- تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات. ج- تتمتع …

المادة 4

يؤلف مجلس الأمناء وفقاً لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون.

المادة 5

يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الأولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة بكلٍ منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها في الجامعة.

المادة 6

المادة 6 - أ- الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات. ب- يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه. ج- يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى أن …

المادة 7

أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويقرها مجلس الأمناء بناءً على توصيةً من مجلس الجامعة. ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:- 1- الرسوم الجامعية. 2- حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات …

المادة 8

المادة 8- تحصل أموال الجامعة وفقاً لقانون تحصيل الاموال الأميرية.

المادة 9

المادة 9- تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء أكانت حكومية أم بلدية أم غيرها.

المادة 10

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على الجامعة أحكام قانون الجامعات.

المادة 11

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى أن تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة الأردنية.

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون جامعة الحسين بن طلال.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية