نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4363، ص 2508
- نُشر
- 17 تموز 1999
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2508)
حياة القانون
قانون جامعة الحسين بن طلال ساري
رقم 21 لسنة 1999 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2508، نُشر في 17 تموز 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـــــــــــــة : جامعة الحسين بن طـــــــــــــــــلال مجلس الامنـــــاء : مجلـس أمنـاء …
المادة 3
أ- تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الحسين بن طـلال ) يكون مركزها في مدينة معان في محافظة معان. ب- تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات. ج- تتمتع …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6 - أ- الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات. ب- يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه. ج- يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى أن …
المادة 7
أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويقرها مجلس الأمناء بناءً على توصيةً من مجلس الجامعة. ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:- 1- الرسوم الجامعية. 2- حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون جامعة الحسين بن طلال.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.