التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3109
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 310917 كانون الأول 1994

المادة 10- أ- يشكل المجلس لجانا فنية متخصصة لاعداد مشاريع المواصفات القياسية. ب- يرفع المدير العام مشاريع المواصفات القياسية المحالة اليه من اللجان الفنية إلى المجلس مع تنسيباته بشأنها. ج- يقوم المجلس بدراسة مشروعات المواصفات القياسية واجراء أي تعديلات عليها يراها مناسبة. د-تعتبر المواصفات التي يوافق عليها المجلس مواصفات قياسية أردنية معتمدة وتصدر إما الزامية أو اختيارية ، وتعتبر سارية المفعول من التاريخ الذي يحدده لذلك. هـ- تنشر في الجريدة الرسمية وصحيفتين محليتين على الأقل البيانات الخاصة بأرقام المواصفات القياسية المعتمدة والتاريخ المحدد لنفاذها وعناوينها وأثمانها. و-اذا رفض المجلس أحد المشروعات المرفوعة إليه يعاد المشروع إلى اللجنة الفنية لاعادة دراسته.

الإحالة

المادة 10 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية