التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3109
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 310917 كانون الأول 1994

المادة 9 - أ- يمارس المدير العام الواجبات والصلاحيات التالية: 1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. 2- ادارة أعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية وفق نصوص هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3- تطوير البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس. 4- أيه مهام أخرى يحددها له المجلس او تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر بموجب هذا القانون. ب- يحق للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته خطيا إلى أي من كبار موظفي المؤسسة.

الإحالة

المادة 9 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية