الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 310917 كانون الأول 1994
المادة 9 - أ- يمارس المدير العام الواجبات والصلاحيات التالية:
1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
2- ادارة أعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية وفق نصوص هذا القانون والأنظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه.
3- تطوير البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس.
4- أيه مهام أخرى يحددها له المجلس او تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر بموجب هذا القانون.
ب- يحق للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته خطيا إلى أي من كبار موظفي المؤسسة.