الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 310917 كانون الأول 1994
المادة -5 - أ تحقيقا للأهداف المقصودة من هذا القانون تتولى المؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
1- اعداد المواصفات القياسية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها واستبدال غيرها بها ، ويستثنى من ذلك الأدوية
البشرية والبيطرية والأمصال والمطاعيم.
2- وضع نظام وطني للقياس ومراقبة تطبيقه.
3-توحيد وسائل القياس وطرقه.
4-تطوير أدوات القياس ومعايرتها وضبطها ومراقبتها.
5- منح علامة الجودة وشهادة المطابقة.
6-اعتماد مراجع القياس الأساسية الوطنية لمعايرة أدوات القياس لدمغها أو ختمها
7-- مراقبة العيارات المقررة لمصوغات المعادن والاحجار الثمينة والمجوهرات وفحصها ودمغها.
8-اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة في المؤسسات العامة والعلمية المؤهلة والمتخصصة في اجراء الفحوص
والتحاليل والاختبارات على السلع والمواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية.
9- الاستفادة من الامكانات المحلية المتوافرة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية لتحقيق أهداف المؤسسة والقيام
بمهامها وصلاحياتها.
10- دعم الدراسات والبحوث وتشجيعها في مختبرات الفحص والاختبار المعتمدة في المجالات التي تتعلق بالمواصفات والمقاييس
وضبط الجودة وعقد الدورات التدريبية ذات العلاقة بمجالات اختصاص المؤسسة.
11- الاتفاق مع المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة
على أن يتضمن أي اتفاق الكشف المسبق والمستمر على السلع والمواد المشمولة بالاتفاق للتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط
الفنية المعتمدة.
12- التعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والتنسيق
معها أو الانتساب اليها.
13-قبول المواصفات القياسية للدول الأخرى والمنظمات العربية والاقليمية والدولية واعتمادها لأغراض هذا القانون شريطة
أن تصدر هذه المواصفات باللغة العربية أو الانجليزية.
14-نشر المطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية المعتمدة وغيرها من المطبوعات الصادرة عن المؤسسة وعن المنظمات العربية
والاقليمية والدولية وعن الدول الاخرى وتوزيعها وبيعها.
ب- المؤسسة هي المرجع الوحيد في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس ويجوز لها أن تسترشد بآراء الوزارات
والدوائر الأخرى في هذه المجالات وتنسيباتها.