التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3109
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 310917 كانون الأول 1994

المادة6- أ- يكون للمؤسسة مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي: 1- الوزير رئيساً 2- المدير العام نائبا للرئيس 3- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة عضواً 4-ممثل عن وزارة الصحة عضواً 5- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والاسكان عضواً 6--ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية عضواً 7- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة عضواً 8- ممثل عن وزارة المياه والري عضواً 9- ممثل عن وزارة التموين عضواًً 10- ممثل عن وزارة الزراعة عضواً 11- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا عضواً 12-ممثل عن احدى الجامعات الأردنية الرسمية عضواً 13- ممثل عن نقابة المهندسين عضواً . 14- ممثل عن غرفة صناعة عمان عضوا ً. 15- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية عضواً . 16- ممثل عن الجمعية الأردنية لحماية المستهلك عضواً . 17- ممثل عن الجمعية الأردنية لمكافحة تلوث البيئة. عضواً. ب- يشترط في أعضاء مجلس الادارة من ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة - أ- من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص ، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية من وزرائهم او المجالس والهيئات التابعين لها. ج- يكون تعيين الاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد وتقبل استقالة اي منهم او يعفى من عضوية المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. د- تحدد مكافآت أعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 6 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية