الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 310917 كانون الأول 1994
المادة 7-أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل شهرين على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون
الاجتماع قانونيا إذا حضره عشرة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه احدهم.
ب- يصدر المجلس قراراته بالاجماع أو بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس الاجتماع.
ج- للمجلس أن يدعو من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في أي موضوع معروض عليه دون أن يكون له
حق التصويت على قراراته.
د- يعين الوزير أحد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال أمين سر المجلس.