التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3109
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 310917 كانون الأول 1994

المادة 7-أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل شهرين على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره عشرة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه احدهم. ب- يصدر المجلس قراراته بالاجماع أو بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- للمجلس أن يدعو من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في أي موضوع معروض عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته. د- يعين الوزير أحد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال أمين سر المجلس.

الإحالة

المادة 7 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية