الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 310917 كانون الأول 1994
المادة -8 - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها.
ب- اعتماد المواصفات القياسية وأي تعديلات تطرأ عليها والغائها واستبدال غيرها بها.
ج- اعتماد مختبرات الفحص والاختبار المتخصصة ومختبرات المعايرة في المؤسسات العامة والعلمية حسب الأسس التي يقررها.
د- اقرار مشروع موازنة المؤسسة.
هـ- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسة.
و- اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
ز-اصدار التعليمات التنفيذية والفنية المتعلقة بأعمال المؤسسة.
ح-التعاقد مع المؤسسات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء وغيرهم من أصحاب الاختصاص لتقديم خدمات ودراسات تتعلق
بأعمال المؤسسة.