الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 310917 كانون الأول 1994
المادة 10- أ- يشكل المجلس لجانا فنية متخصصة لاعداد مشاريع المواصفات القياسية.
ب- يرفع المدير العام مشاريع المواصفات القياسية المحالة اليه من اللجان الفنية إلى المجلس مع تنسيباته بشأنها.
ج- يقوم المجلس بدراسة مشروعات المواصفات القياسية واجراء أي تعديلات عليها يراها مناسبة.
د-تعتبر المواصفات التي يوافق عليها المجلس مواصفات قياسية أردنية معتمدة وتصدر إما الزامية أو اختيارية ، وتعتبر
سارية المفعول من التاريخ الذي يحدده لذلك.
هـ- تنشر في الجريدة الرسمية وصحيفتين محليتين على الأقل البيانات الخاصة بأرقام المواصفات القياسية المعتمدة والتاريخ
المحدد لنفاذها وعناوينها وأثمانها.
و-اذا رفض المجلس أحد المشروعات المرفوعة إليه يعاد المشروع إلى اللجنة الفنية لاعادة دراسته.