التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 594، ص 205
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 594ص 2052 نيسان 1938

11- في الاحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون الى اكثر من طائفة دينية وتكون القضية المنازع فيها قضية زواج او ناشئة مباشرة عن زواج او كان احد الفرقاء قد ترك الطائفة التي عقدت سلطتها الكنائسية الزواج - يطبق قانون الطائفة التي تنتمي اليها السلطة الكنائسية التي عقدت الزواج. ويكون لمجلس تلك الطائفة صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها اما اذا لم يكن لتلك الطائفة مجلس فيكون للمحاكم النظامية عندئذصلاحية النظر في الدعوى والبت فيها. واذا كانت السلطة الكنائسية لكلتا الطائفتين قد عقدت الزواج فيطبق عندئذ قانون الطائفة التي سلطتها الكنائسية قد عقدته اولا ويكون لمجلس تلك الطائفة صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها. اما اذا لم يكن لتلك الطائفة مجلس فيكون للمحاكم النظامية صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها.

الإحالة

المادة 11 من قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 594، ص 205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية