التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 594، ص 205
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 594ص 2052 نيسان 1938

10- مع مراعاة احكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون وفي الاحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون الى اكثر من طائفة دينية ويتفقون على تقديم دعواهم الى مجلس طائفة دينية ينتمي اليها احدهم يكون للمجلس المذكور صلاحية النظر في الدعوى المذكورة والبت فيها يجب ان تبلغ الموافقة في كل قضية خطيا الى رئيس مجلس الطائفة الذي اتفق الفرقاء على تقديمها اليه واذا لم يتفق الفرقاء على هذه الصورة فللمحاكم النظامية صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها على ان تعمل بالاصول المدرجة في المادة الثامنة من هذا القانون. يوجه الاستيضاح المذكور في المادة الثامنة الى رؤساء مجالس الطوائف الدينية ذات الاختصاص واذا لم يكن هنالك مجلس فيوجه الى رؤساء الطوائف وعلى المحكمة ان تنظر في الدعوى على ضوء قانون هذه الطوائف كما ذكر في البيانات مسترشدة بقواعد العدل والانصاف عند تطبيق القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 594، ص 205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية