التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 594، ص 205
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 594ص 2052 نيسان 1938

12- عندما ينظر مجلس طائفة ديني او اية محكمة في قضية تتعلق باموال غير منقولة واقعة في شرق الاردن تركت بوصية او بدون وصية يجب ان يطبق قانون شرق الاردن الذي يطبق على المسلمين في هذه القضية دون ان يلتفت الى اي قانون او عرف لاي طائفة دينية غير مسلمة.

الإحالة

المادة 12 من قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 594، ص 205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية