الجريدة الرسميةالعدد 594ص 2052 نيسان 1938
11- في الاحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون الى اكثر من طائفة دينية وتكون القضية المنازع
فيها قضية زواج او ناشئة مباشرة عن زواج او كان احد الفرقاء قد ترك الطائفة التي عقدت سلطتها الكنائسية الزواج - يطبق
قانون الطائفة التي تنتمي اليها السلطة الكنائسية التي عقدت الزواج. ويكون لمجلس تلك الطائفة صلاحية النظر في الدعوى
والبت فيها اما اذا لم يكن لتلك الطائفة مجلس فيكون للمحاكم النظامية عندئذصلاحية النظر في الدعوى والبت فيها. واذا
كانت السلطة الكنائسية لكلتا الطائفتين قد عقدت الزواج فيطبق عندئذ قانون الطائفة التي سلطتها الكنائسية قد عقدته
اولا ويكون لمجلس تلك الطائفة صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها. اما اذا لم يكن لتلك الطائفة مجلس فيكون للمحاكم
النظامية صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها.