الجريدة الرسميةالعدد 594ص 2052 نيسان 1938
17- يلغى قانون صلاحية المجالس للطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 1933 وقانون اصول المحاكمات لمجالس الطوائف االدينية.ورسومها
لسنة 1934
الجدول
1- طائفة الروم الارثوذكس.
2- طائفة الروم الكاثوليك.
3- طائفة الارمن.
4- طائفة اللاتين.
5- طائفة البروتستانت الانكليكانية.
الجدول الثاني
قائمة بالرسوم التي تستوفيها مجالس الطوائف الدينية
مل ل ف
1- عند ابراز اية عريضة او وكالة او اية وثيقة اخرى مهما كان نوعها تتعلق في اجراءآت امام احد مجالس الطوائف الدينية
2- عند تقديم الدعوى او اجراءآت اخرى
أ- رسم نسبي مقداره 2 بالمئة بحسب قيمة المدعى به على ان لا يقل عن 300 مل.
ب- حينما يتعذر تقدير قيمة العين المدعى بها او حينما تكون العين المدعى بها غير قابلة التقدير ببدل
نقدي يستوفى رسم يتراوح بين الثلاثماية مل الى جنيه فلسطيني واحد حسبما يعينه مجلس الطائفة الديني بالنظر الى اهمية
الدعوى.
3- عند تحرير التركات وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصصهم يستوفى 2 بالمئة من قيمة التركة
4- عن كل صورة اعلام حكم تنسخ من السجل يستوفى:-
300 أ- عن اعلامات الحكم عدا تلك المعينة ادناه
1 ب- عن اعلامات الحكم والشهادات التي تتعلق بصحة التبني
1 ج- عن اعلامات الحكم التي تتعلق بشرعية الاولاد
2 د- عن اعلامات الحكم بصحة الزواج او عدم صحته
4 هـ- عن اعلامات الحكم المتعلقة بالطلاق
200 5 5- عن اخذ صورة عن اية اجراءات او اخذ صورة عن السجل او تصديق هذه الصورة
150 6- عن تبليغ اوراق الجلب او اوراق القضية او اية اعلامات لاحكم او اية وثيقة اخرى يطلب تبليغها الى احد الطرفين
وعن تبليغ اوراق الجلب الى الشهود
7- يعطى رسم الى الدلال مقداره نصف بالمئة من قيمة الاموال المباعة بواسطته
250 8- عن التقارير الفنية وتقارير الخبراء والمحاسبين والمحكمين
9- عن اعطاء او تصديق شهادات الخطبة والزواج والولادة والمعمودية او عن شهادات عدم وجود مانع الزواج او اية شهادة
من هذا النوع
250 10- عند تسجيل سند وكالة او كفالة
11- عندما يقتنع مجلس الطائفة الديني بعجز المدعي عن دفع الرسوم مقدما فيجوز له ارجاء استيفائها كما يجوز له ان يعفوه
منها كلها او جزء منها.
القانونية في المسائل المدنية والتجارية والموقع عليها في لندن بتاريخ 1937/6/18 والمبرمة في بلغراد بتاريخ 1937/2/27
شاملة شرق الاردن من تاريخ 20 تشرين الثاني 1938