التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 594، ص 205
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 594ص 2052 نيسان 1938

8- اذا رفعت الى المحكمة النظامية قضية على الوجه المذكور في المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون كان لها - اذا رغبت في ذلك - ان توجه الى قاضي المحكمة الشرعية او رئيس مجلس الطائفة الديني المختص او رئيس الطائفة اذا لم يكن للطائفة مجلس استيضاحا خطيا تبين فيه وقائع القضية وتطلب اليه ان يوافيها ببيان واف بقدر ما تسمح به الضرورة عن القانون الذي قد يطبق في تلك القضية الخاصة فيما لو كان النظر فيها من صلاحية المحكمة الشرعية او تلك الطائفة او ذلك المجلس ويكون هذا البيان جزءا من ضبط القضية ويبلغ كل من الفرقاء نسخة مصدقة عنه. ويجب على القاضي او رئيس مجلس الطائفة الدينية او رئيس الطائفة ان يدرج فيه شهادة بتوقيعه وختمه تفيد ان بيانه عن القانون المذكور تام وصحيح بقدر ما يمكنه ان ينظمه وانه هو القانون الذي يطبقه لو انه هو الذي نظر في الدعوى وعلى المحكمة بعد ذلك ان تنظر في الدعوى بمقتضى قانون كلتا الطائفتين كما هو مدرج في البيانات مسترشدة عند تطبيقه بقواعد العدل والانصاف.

الإحالة

المادة 8 من قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 594، ص 205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية