الجريدة الرسميةالعدد 594ص 2052 نيسان 1938
9- في الاحوال التي لا يكون لافراد طائفة دينية غير مسلمة مجلس طائفة ذو صلاحية للنظر والبت في امر من الامور المبينة
في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون يكون للمحاكم النظامية صلاحية النظر في هذا الامر والبت فيه على ان تسترشد
عند نظرها في ذلك بقواعد العدل والانصاف وان تسير على ضوء قواعد واعتقادات الطائفة المذكورة التي تثبت بموجب الاصول
المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وفي الاحوال التي لا يكون فيها مجموعة قواعد مكتوبة او انه يوجد شك
في القواعد التي يجب تطبيقها تطبق قواعد الطائفة التي تعرف لانها اقرب الكل الى الطائفة التي ينتمي اليها الفريق او
الفرقاء اذا كانت هنالك قواعد.