التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 594، ص 205
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 594ص 2052 نيسان 1938

9- في الاحوال التي لا يكون لافراد طائفة دينية غير مسلمة مجلس طائفة ذو صلاحية للنظر والبت في امر من الامور المبينة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون يكون للمحاكم النظامية صلاحية النظر في هذا الامر والبت فيه على ان تسترشد عند نظرها في ذلك بقواعد العدل والانصاف وان تسير على ضوء قواعد واعتقادات الطائفة المذكورة التي تثبت بموجب الاصول المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وفي الاحوال التي لا يكون فيها مجموعة قواعد مكتوبة او انه يوجد شك في القواعد التي يجب تطبيقها تطبق قواعد الطائفة التي تعرف لانها اقرب الكل الى الطائفة التي ينتمي اليها الفريق او الفرقاء اذا كانت هنالك قواعد.

الإحالة

المادة 9 من قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 594، ص 205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية