الجريدة الرسميةالعدد 594ص 2052 نيسان 1938
8- اذا رفعت الى المحكمة النظامية قضية على الوجه المذكور في المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون كان لها - اذا
رغبت في ذلك - ان توجه الى قاضي المحكمة الشرعية او رئيس مجلس الطائفة الديني المختص او رئيس الطائفة اذا لم يكن للطائفة
مجلس استيضاحا خطيا تبين فيه وقائع القضية وتطلب اليه ان يوافيها ببيان واف بقدر ما تسمح به الضرورة عن القانون الذي
قد يطبق في تلك القضية الخاصة فيما لو كان النظر فيها من صلاحية المحكمة الشرعية او تلك الطائفة او ذلك المجلس ويكون
هذا البيان جزءا من ضبط القضية ويبلغ كل من الفرقاء نسخة مصدقة عنه.
ويجب على القاضي او رئيس مجلس الطائفة الدينية او رئيس الطائفة ان يدرج فيه شهادة بتوقيعه وختمه تفيد ان بيانه عن
القانون المذكور تام وصحيح بقدر ما يمكنه ان ينظمه وانه هو القانون الذي يطبقه لو انه هو الذي نظر في الدعوى وعلى
المحكمة بعد ذلك ان تنظر في الدعوى بمقتضى قانون كلتا الطائفتين كما هو مدرج في البيانات مسترشدة عند تطبيقه بقواعد
العدل والانصاف.