الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و (9) من هذا القانون، يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية إلى المملكة
في أي من الحالات المبينة أدناه ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة
الوزارة على نفقة المخالف: -
1-إذا كانت مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض غير موجودة في المملكة أو مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض موجودة في المملكة
قد يزيد دخولها الخطر على المزروعات المحلية0
2-إذا كانت تحتوي على أتربة أو مزروعة بعبوات تحتوي على أتربة0
ب- كل من أدخل إلى المملكة نباتات أو منتجات نباتية محظور إدخالها بموجب أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب بالحبس
لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل طن أو جزء منه ويتم إتلاف المواد المضبوطة باشراف اجهزة الوزارة
وعلى نفقة المخالف.